فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحة ما قذفه به أولا
و اما وجه كون القتل هنا في الرابعة أولى كما في عبارة المحقق و أحوط كما في عبارة بعض آخر فهو ان القذف في حول باب الزنا و ليس بمعزل عنه بل هو من مناسباته فمراعاة حق الدماء تناسب تأخير قتله إلى الرابعة .و على الجملة فحيث يحتمل الالحاق بالزنا الذي ورد النص المعتبر بانه يحد في الرابعة فيكون الاولى قتل القاذف في الرابعة كما ان ذلك هو الاحوط .و فى الجواهر ( بعد ذكر انه أولى و أحوط ) : لو لا الصحيح و مراده من الصحيح هو صحيح يونس المذكور آنفا .ثم قال : أللهم الا ان يكون من الشبهة باعتبار احتمال الحاقه بما دل عليه في الزنا الذي هو أولى منه انتهى .تقريب هذه الاولوية انه إذا كان الزنا مع تلك الاهمية البالغة بين المعاصي ، لا يقتل مرتكبه في المرة الثالثة فكيف بمن لم يزن و انما نسب احدا إلى الزنا فهو أولى بأن لا يقتل في الثالثة بل يؤخر إلى الرابعة .فيكون المقام نظير : ( لا تقل لهما أف ) ( 1 ) الدال على تحريم ضرب الوالدين بالاولوية .فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحة ما قذفه به أولا قال المحقق : و لو قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لانه ليس بصريح .أقول : لا نزاع في انه إذا قال لاحد : أنت زان ، مثلا ثم بعد ذلك عاد اليه و قال له : الذي قلت كان صحيحا ، مثلا فهو لا يوجب حدا جديدا و انما الموجب للحد هو قوله الاول الا ان البحث و النزاع في الدليل على ذلك .فاستدل المحقق له بعدم صراحة اللفظ الثاني و قد تقدم منه في أول ابحاث القذف اعتبار الصراحة فيه و ان التعريض لا يوجب الا التعزير .في حين ان صاحب الجواهر قد أنكر ذلك و صرح بأن ذلك لصحيح محمد بن1 - سورة الاسراء الآية 22 .