إذا نفي ولده عن نفسه
إذا نفى ولده عن نفسه قال المحقق : و لو قال لولده الذي أقربه : لست ولدي ، وجب عليه الحد ، و كذا لو قال لغيره : لست لابيك .أقول : إذا نفى عن نفسه ولدية من اقر بكونه ولدا له فهو قذف لامه و يوجب الحد ( 1 ) و مثله ما لو قال لمن ثبت بحكم الشرع انه ولده : لست ولدى ، و ذلك لانه لا خصوصية للاقرار بل يكفى في ذلك مجرد كون الولد محكوما بانه ولده و لذا اضاف صاحب الجواهر قوله : أو حكم له به شرعا انتهى .و مثله ايضا كل ما كان في حكم الاقرار كما إذا لم يتلفظ و لم ينطق بانه ولده الا انه أقام لولادته حفلة التهنئة و مراسم الفرح و السرور مثلا إلى ذلك من الوجوه التي توجب إلحاق الولد به لانه لا خصوصية للاقرار القولي كما انه إذا قال لشخص آخر : لست لابيك فهو ايضا قذف و يوجب الحد و لا شك ان توجيه هذا الخطاب إلى من عرف بين الناس بانه ولد فلان يحسب قذفا .و فى الجواهر بعد ذكر اللفظين من عبارة المحقق : بلا خلاف أجده فيه بيننا .و الظاهر انه ادعى عدم الخلاف من الامامية بالنسبة إلى الفرضين كما يدل1 - فعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد ، و سائل الشيعة ج 18 ب 23 من أبواب القذف ح 1 و أما خبر علاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به قال : فقال : ان كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك و ان كان من أمة فلا شيء عليه .الوسائل ج 18 ب 22 من أبواب حد القذف ح 2 ، الدال على عدم الحد ففيه ما ذكره في كشف اللثام ج 2 ص 231 بقوله : و هو شعيف متروك انتهى .و قال الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 233 : الوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه و هم من الراوي - في قوله خمسين سوطا - و فى الوسائل : و يمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف .