الايقاب يوجب القتل على الفاعل والمفعول
و أما : ما ذهب إليه الحلبي قدس سره من حجية الشهرة في المقام قائلا : ( و إذا تزيا الذكر بزي المرأة و اشتهر بالتمكين من نفسه و هو المخنث في عرف العادة قتل صبرا و إن فقد البينة و الاقرار بإيقاع الفعل به لنيابة الشهرة منا بهما ( 1 ) فلم يقم عليه دليل و الاصل عدم وجوب الحد ما لم يبلغ حد العلم للحاكم أو الشهود و إن كانت الشهرة حجة عند العرف فان المثبت هنا المثبت العرفي و ذلك لحكمة عدم وقوع الحد كثيرا فهنا لا يكتفي بعدم الردع بل يحتاج إلى الامضاء .الايقاب يوجب القتل على الفاعل و المفعول قال المحقق : و موجب الايقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا .أقول : أي إذا ثبت الايقاب و الدخول فهناك يقتل الفاعل و المفعول و سيأتي كيفية القتل و ظاهره أن الحكم ذلك سواء كان محصنا أم محصن .و في الجواهر بعد لفظة المفعول : بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى بل الاجماع بقسميه عليه انتهى .و لا ندري أن ادعاءه عدم الخلاف و الاجماع متعلق بكل الجملة السابقة أو أنه يختص بالاخير فقط أي قوله : و المفعول ( 2 ) و لو كان متعلقا بالجميع ففيه تحقق الخلاف خصوصا في النصوص كما سترى ذلك .و فى المسالك : لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلفا و الاخبار به متضافرة إلخ .و في الرياض بعد ذكر شمول الحكم للعبد و لغير المحصن أيضا : بلا خلاف على1 - الكافى في الفقة ص 409 .2 - لو احتمل ذلك في هذا المقام فما يصنع بقوله - عند قول المحقق : و يستوي في ذلك .و المحصن و غيره - بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه .