في اشتراط القصد
و يمكن الاشكال بعدم التعارض في المقام حيث ان اصالة عدم كون القذف في حال الصغر لا تثبت كون القذف في حال الكبر فان هذا اثر عقلي لها و ليس أثرا شرعيا لها كى يترتب عليها و هذا بخلاف اصالة عدم القذف في حال الكبر فانه يترتب عليها عدم الحد فهذا الاصل جار دون الاخر .نعم هنا كلام و هو انه إذا توافق الاصل و قاعدة الدرء فهل هناك تقدم و تأخر ام لا ؟ و الظاهر ان الاصل يقدم عليها و ذلك لان الدرء موقوف على الشبهة ، و لا شبهة مع جريان الاصل الموضوعي كى تدر فان مقتضاه الحكم بعدم قذفه في حال الكبر فلم يكن هناك شبهة أصلا .في اشتراط القصد ثم انه يعتبر في حد القاذف القصد فلو قذف بلا قصد كما في النائم و الغافل و الساهي فلا يحد .و المراد من السهو هو سبق اللسان بان أراد ان يقول كلمة طيبة فسبق لسانه و ألقى كلمة سوء و تفوه بنسبة الفحشاء مثلا إلى احد .و فى الرياض : بلا خلاف بل عليه الاجماع في التحرير و غيره و هو الحجة إلخ ( 1 ) .و فى الجواهر : و كذا يعتبر فيه ايضا القصد ضرورة عدم شيء على القاصد كالساهي و النائم و الغافل ، و على كل حال فلا حد و لا تعزير على القاصد الخ ( 2 ) .نعم يشكل الامر في بعض الموارد فان هذا البحث ليس منقحا كاملا لانه إذا القى الكلمة الخبيثة كلفظ : يا زاني أو : أمك زانية ، لكنه ليس بصدد النسبة بل في مقام الفحش عند النزاع و الجدال أو ذلك فاللافظ هنا لم يقصد النسبة و لذا1 - رياض المسائل ج 2 ص 485 .( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 414 .