كلام حول قيود التعريف
التذوه ثم ذهب عنهم و تركهم فأحال بعضهم على بعض ( 1 ) إلى ذلك من الروايات .كلام حول قيود التعريف ثم إنه قد خرج بقيد الذكران الوطي في دبر الانسان كالحيوانات كما أنه قد خرج بذلك الوطي في دبر المرأة من الانسان .ثم إنه بعد أن الايقاب المذكور في تعريف اللواط كان بمعنى الادخال فهل المعتبر إدخال تمام الحشفة أو أنه يكفى في جريان الحكم إدخال بعضها ؟ بعد أنه لا إشكال في عدم اعتبار أزيد من ذلك .فنقول : اقتصر المحقق على ذكر الايقاب بلا تعرض للمتعلق و لكن العلامة أعلى الله مقامه ذكر المتعلق قائلا في القواعد عند تعريف اللواط : و هو وطي الذكر من الادمي ، فان كان بإيقاب وحده غيبوبة الحشفة في الدبر وجب القتل على الفاعل و المفعول إلخ .و فى المسالك تعرض لما هو مورد البحث فقال بشرح عبارة المحقق المذكورة : أراد بالايقاب إدخال الذكر و لو ببعض الحشفة لان الايقاب لغة الادخال فيتحقق الحكم و إن لم يجب الغسل .ثم رد على العلامة بقوله : و اعتبر في القواعد في الايقاب غيبوبة الحشفة ، و مطلق الايقاب لا يدل عليه .انتهى .و قال السيد في الرياض : إدخال الذكر في دبره و لو بمقدار الحشفة و فى الروضة ان ظاهرهم الاتفاق على ذلك و إن اكتفوا ببعضها في تحريم أمه و أخته و بنته انتهى .و في كشف اللثام بشرح عبارة القواعد المذكورة آنفا : لعله احتاط بذلك و إلا1 - و سائل الشيعة ج 14 ب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 3