كلام حول قيود التعريف - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلام حول قيود التعريف

التذوه ثم ذهب عنهم و تركهم فأحال بعضهم على بعض ( 1 ) إلى ذلك من الروايات .

كلام حول قيود التعريف ثم إنه قد خرج بقيد الذكران الوطي في دبر الانسان كالحيوانات كما أنه قد خرج بذلك الوطي في دبر المرأة من الانسان .

ثم إنه بعد أن الايقاب المذكور في تعريف اللواط كان بمعنى الادخال فهل المعتبر إدخال تمام الحشفة أو أنه يكفى في جريان الحكم إدخال بعضها ؟ بعد أنه لا إشكال في عدم اعتبار أزيد من ذلك .

فنقول : اقتصر المحقق على ذكر الايقاب بلا تعرض للمتعلق و لكن العلامة أعلى الله مقامه ذكر المتعلق قائلا في القواعد عند تعريف اللواط : و هو وطي الذكر من الادمي ، فان كان بإيقاب وحده غيبوبة الحشفة في الدبر وجب القتل على الفاعل و المفعول إلخ .

و فى المسالك تعرض لما هو مورد البحث فقال بشرح عبارة المحقق المذكورة : أراد بالايقاب إدخال الذكر و لو ببعض الحشفة لان الايقاب لغة الادخال فيتحقق الحكم و إن لم يجب الغسل .

ثم رد على العلامة بقوله : و اعتبر في القواعد في الايقاب غيبوبة الحشفة ، و مطلق الايقاب لا يدل عليه .

انتهى .

و قال السيد في الرياض : إدخال الذكر في دبره و لو بمقدار الحشفة و فى الروضة ان ظاهرهم الاتفاق على ذلك و إن اكتفوا ببعضها في تحريم أمه و أخته و بنته انتهى .

و في كشف اللثام بشرح عبارة القواعد المذكورة آنفا : لعله احتاط بذلك و إلا

1 - و سائل الشيعة ج 14 ب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 3

/ 411