فيها فلا وجه للنجاسة ايضا .الكلام في حكم طبخ العنب ثم لو قلنا بعموم التنزيل و جريان جميع أحكام الخمر للعصير العنبي فهل يجرى هذا الحكم في العنب نفسه ام لا ؟ .قد تعرض له في المسالك قائلا : و لو طبخ العنب نفسه ففى الحاقه بعصيره وجهان : من عدم صدق العصير عليه و من كونه في معناه انتهى .و فى الجواهر : لعل الثاني لا يخلو عن قوة بملاحظة النصوص .و نحن نقول : لعل الاول هو الاقوى و ذلك لعدم الملازمة بين ترتب حكم على شيء إذا كان في الباطن و بين ما إذا كان في الخارج .و نحن و ان كنا نعلم ان العصير ليس شيئا وراء هذا الماء الموجود في أجواف حبات العنب و هذا يقرب ترتب حكم العصير على العنب نفسه .الا ان تفاوت أحكام الشيء بالنسبة إلى الحالتين و تفارق أحكام حال بالنسبة إلى حال آخر ليس بعزيز .الا ترى ان الدم في الخارج هو الدم الموجود في الباطن بلا فرق بينهما و مع ذلك يترتب على الخارج منه ما لا يترتب على الداخل منه و بالعكس فلذا نقول بانه إذا غرز ابرة أو ادخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، و ان علم الملاقاة لكنه خرج نظيفا ملوث بالدم فالأَقوى ايضا عدم لزوم الاجتناب عنه ، مع انه لا شك في التنجس بالملاقاة معه في خارج البدن و هو معلوم .هذا كله مع تسليم كون ما في أجواف الاعناب هو الماء مع انه يمكن الاشكال في ذلك فإن ما تحتويه الحبات هو المواد اللحمية لها ، و ما في جوف العنب ليس بما و يعبر عنه بلحم العنب الا في الحبات الفاسدة التي قد يكون بحيث ليس في جوفها شيء سوى المأ و هي ليست شيئا سوى الجلدة الرقيقه و الماء و اما الحبات الصحيحة فلا ، و انما هى بالعصر ينقلب ماءا فإذا هذا شيء و ذاك شيء