المسألة الثانية في أن ادعاء النبوة يوجب القتل - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثانية في أن ادعاء النبوة يوجب القتل

المسألة الثانية في ان ادعاء النبوة يوجب القتل قال المحقق : من ادعى النبوة وجب قتله .

و في الجواهر : بلا خلاف أجده ، كما انه قد ادعى عدم الخلاف في ذلك واحد من العلماء غيره .

و الظاهر انه لا فرق في مدعى النبوة بين كونه مسلما أو كافرا كما ان الظاهر ان قتله ليس لاجل ارتداده بل هو حكم نفس العنوان اى من ادعى النبوة و عليه فلا يشترط بشرائط الارتداد بل يقتل بمجرد حصول شرائط التكليف و تحققها .

و تدل على ذلك روايات شريفة منها رواية ابن ابى يعفور قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : ان بزيعا يزعم انه نبى فقال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال : فجلست إلى جنبه مرة فلم يمكني ذلك ( 1 ) .

و هذه الرواية معتبرة كما قد عبر عنها بذلك في كلماتهم ، و دلالتها واضحة لمكان الامر بقتل ذاك المدعي .

و منها رواية ابى بصير يحيى بن القاسم عن ابى جعفر عليه السلام قال في حديث : قال النبي صلى الله عليه و آله : أيها الناس انه لا نبى بعدي و لا سنة بعد سنتي فمن ادعى ذلك فدعواه و بدعته في النار فاقتلوه و من تبعه فانه في النار أيها الناس أحيوا القصاص و أحيوا الحق لصاحب الحق و لا تفرقوا و أسلموا و سلموا تسلموا كتب الله لاغلبن أنا و رسلي ان الله قوي عزيز ( 2 ) .

و منها عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن الرضا عليه السلام في حديث قال : و شريعة محمد صلى الله عليه و آله لا تنسخ إلى يوم القيامة و لا نبى بعده إلى يوم القيامة فمن ادعى نبيا أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المرتد ح 2 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المرتد ح 3 .

/ 411