يثبت القيادة بشهادة الشاهدين
العبارة .ثالثها الحرية فلا يقبل إقرار العبد فإنه و ان لم يكن العبد كالصبى و المجنون - مسلوب العبارة بل إقراره حجة في حد ذاته الا أنه لابد في الاقرار أن يكون في حق نفسه لا في حق الغير و بضر ره ، و هذا الشرط مفقود في اقرار العبد لانه مال المولى فإقراره إقرار في حق المولى يتوجه به الضرر اليه فهو مقبول .رابعها الاختيار فلو كان مكرها على الاقرار فلا حد عليه كما في كل ما يوجب الحد و في سائر الموارد و ذلك لقوله صلى الله عليه و آله : رفع ما استكرهوا عليه ( 1 ) .هذا لو كان مكرها في الاقرار ، و لو أقر مختارا بالقيادة مستكرها يقبل منه و لا يحد .يثبت القيادة بشهادة الشاهدين قال المحقق : و بشهادة شاهدين .أقول : فكما تثبت بالاقرار كذلك بشهادة شاهدين ، و من المعلوم اعتبار اجتماع شرائط القبول كالعدالة .و مقتضى العبارة أنه لا تثبت بشهادة الرجلين العدلين مع العلم بأنه تقبل شهادة رجل و إمرأتين عن شهادة الرجلين في بعض الموارد كما في الدين حيث قال الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ( 2 ) .قال في الجواهر ( بعد كلام المحقق ) : بلا خلاف و لا إشكال بعد إطلاق ما دل على حجيتها الشامل للمقام ، و لا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات لما عرفته في محله انتهى .و لا بد من المراجعة إلى الادلة كى يعلم انه هل الادلة الدالة على قيام المرأتين1 - توحيد الصدوق ص 413 .( 2 ) سورة البقرة الآية 282 .