يثبت القيادة بشهادة الشاهدين - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يثبت القيادة بشهادة الشاهدين

العبارة .

ثالثها الحرية فلا يقبل إقرار العبد فإنه و ان لم يكن العبد كالصبى و المجنون - مسلوب العبارة بل إقراره حجة في حد ذاته الا أنه لابد في الاقرار أن يكون في حق نفسه لا في حق الغير و بضر ره ، و هذا الشرط مفقود في اقرار العبد لانه مال المولى فإقراره إقرار في حق المولى يتوجه به الضرر اليه فهو مقبول .

رابعها الاختيار فلو كان مكرها على الاقرار فلا حد عليه كما في كل ما يوجب الحد و في سائر الموارد و ذلك لقوله صلى الله عليه و آله : رفع ما استكرهوا عليه ( 1 ) .

هذا لو كان مكرها في الاقرار ، و لو أقر مختارا بالقيادة مستكرها يقبل منه و لا يحد .

يثبت القيادة بشهادة الشاهدين قال المحقق : و بشهادة شاهدين .

أقول : فكما تثبت بالاقرار كذلك بشهادة شاهدين ، و من المعلوم اعتبار اجتماع شرائط القبول كالعدالة .

و مقتضى العبارة أنه لا تثبت بشهادة الرجلين العدلين مع العلم بأنه تقبل شهادة رجل و إمرأتين عن شهادة الرجلين في بعض الموارد كما في الدين حيث قال الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ( 2 ) .

قال في الجواهر ( بعد كلام المحقق ) : بلا خلاف و لا إشكال بعد إطلاق ما دل على حجيتها الشامل للمقام ، و لا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات لما عرفته في محله انتهى .

و لا بد من المراجعة إلى الادلة كى يعلم انه هل الادلة الدالة على قيام المرأتين

1 - توحيد الصدوق ص 413 .

( 2 ) سورة البقرة الآية 282 .

/ 411