و قد اختلف في كونها صحيحة أو حسنة و ذلك لاجل علي بن إبراهيم عن أبيه و لكن الاقوى أنها صحيحة كما و أنها تدل على اعتبار أربع مرات في الاقرار و على أن التوبة تقبل في درء الحد إذا كان قد ثبت بالاقرار ، في حين أنه لا تقبل إذا ثبت بالشهادة .ثم أنه كما يثبت ذلك بالاقرار أربع مرات كذلك يثبت بشهادة أربعة رجال بالمعاينة و لا خلاف في ذلك كما في الزنا .شرائط المقر قال المحقق : و يشترط في المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار فاعلا كان أو مفعولا .أقول : أما الصبي و المجنون و المكره فلا تكليف عليهم فلا أثر يترتب على إقرارهم .و أما اشتراط الحرية فلان إقرار العبد على نفسه يكون بضرر المولى و الاقرار في حق الغير مسموع .تعزير من أقر دون أربع قال المحقق : و لو أقر دون أربع لم يحد و عزر .أقول : قد تقدم أن الاقرار أربع مرات موجب للحد و عليه فلو أقر دون ذلك فهو لا يوجب الحد و إنما يوجب تعزير المقر و ذلك لاقراره بالفسق فيشمله اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، و ثبوت الفسق ليس كثبوت اللواط في الافتقار إلى الاربع فلا يشترط فيه ذلك ، و لا تلازم بين عدم ثبوت الحد و عدم ثبوت التعزير ، و على الجملة فحيث إنه أقر بمعصية كبيرة فلذا يثبت عليه التعزير .و الانصاف انه يشكل تصوير ذلك لان التعزير إذا كان لاجل الاقرار