تساوي الافراد في ذلك - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تساوي الافراد في ذلك

الجلد مطلقا اشبه بأصول المذهب و قواعده كما في الجواهر .

و أضعف من ذلك قول الصدوق و الاسكافي من وجوب القتل ، فقد جعل القائل جميع ما دل على القتل ، فيما دون الثقب ، و أما الايقاب و الادخال فهو الكفر .

لكن الظاهر أن التعبير بالكفر تأكيد للحرمة .

و يمكن أن يقال بأنه إذا لم يكن ترجيح أخبار القتل على الجلد منجزا فهناك يتمسك بقاعدة الدرء فإنه يعلم إجمالا بوجوب القتل أو الجلد فلا يمكن القول بتساقط كلتا الطائفتين من الروايات فلا شيء ، فإنه خلاف الاجماع و هو مخالفة يقينية كما و أنه لا يمكن الاحتياط بالجمع بينهما فيؤخذ بأقل العقوبتين .

تساوي الافراد في ذلك قال المحقق : و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره .

أقول : لا فرق في الحكم هنا بين الحر و العبد كما قال في المسالك : لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلفا و الاخبار به متضافرة ( ثم قال : ) و العبد هنا كالحر بالاجماع و إن كان الحد بغير القتل و ليس في الباب مستند ظاهر غيره .

و في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه .

أقول : لو كان في المقام ما يدل بنحو كلي على ان حكم اللواط هو القتل فهذا العموم يكفينا في إثبات تساوي العبد مع الحر في الحكم و لا حاجة معه إلى دليل خاص في مورد العبد إلا أن الكلام في وجود مثل هذا العام .

و يمكن أن يكون منه قول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية مالك بن عطية : ان رسول الله صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام الخ ( ب 3 من حد اللواط ح 1 ) .

/ 411