المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم
المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم قال المحقق : من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما و يؤدب ان كان كافرا .أقول : ان أصل الحكم في الجملة لا خلاف فيه نصا و فتوى لكن فيه موارد للكلام و فروع و مطالب يبحث فيها : منها : الفرق بين المسلم و الكافر و الوجه في ذلك حتى يحكم بالقتل في المسلم دون الكافر .فنقول : ان مستند الفرق و منشأ التفصيل هو الروايات فمنها رواية السكوني التي قد يعبر عنها بالمعتبرة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل فقيل يا رسول الله صلى الله عليه و آله : و لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الكفر الشرك أعظم من السحر و لان السحر و الشرك مقرونان ( 1 ) و بها يقيد ما دل على قتله مطلقا و سيأتي بعضها في مطاوي الابحاث الاتية .و اما ما علل به التفصيل و الفرق بين المسلم و الكافر فمفاده ان في الكافر ما هو أعظم و أشد من السحر و هو الكفر و مع ذلك لا يقتل به فإذا لم يقتل بالاشد فهو أولى بان لا يقتل بالاضعف .لكن لا يخفى ان هذا التلعيل ليس بتعليل حقيقى و الا فاللازم عدم قتله باى فعل أتى به وأي موجب من موجبات القتل كالزنا في بعض الموارد و اللواط و قتل النفس المحترمة و ذلك لان هذه الامور ايضا ليست بأعظم من الكفر و الشرك فان الشرك أعظم من كل معصية و هو لا يقتل به و الحال ان الكافر يقتل قودا أي إذا أقدم على قتل نفس محترمة ، و كذا غيره من المعاصي الموجبة للقتل .و منها انه هل الملاك في الموضوع هو كونه ساحرا اتخذ السحر شغلا و حرفة له أو انه لا يعتبر كونه كصنعة له بل يكفى مطلق العمل بالسحر كما يظهر ذلك من1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب بقية الحدود ح 1 .