المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم

المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم قال المحقق : من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما و يؤدب ان كان كافرا .

أقول : ان أصل الحكم في الجملة لا خلاف فيه نصا و فتوى لكن فيه موارد للكلام و فروع و مطالب يبحث فيها : منها : الفرق بين المسلم و الكافر و الوجه في ذلك حتى يحكم بالقتل في المسلم دون الكافر .

فنقول : ان مستند الفرق و منشأ التفصيل هو الروايات فمنها رواية السكوني التي قد يعبر عنها بالمعتبرة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل فقيل يا رسول الله صلى الله عليه و آله : و لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الكفر الشرك أعظم من السحر و لان السحر و الشرك مقرونان ( 1 ) و بها يقيد ما دل على قتله مطلقا و سيأتي بعضها في مطاوي الابحاث الاتية .

و اما ما علل به التفصيل و الفرق بين المسلم و الكافر فمفاده ان في الكافر ما هو أعظم و أشد من السحر و هو الكفر و مع ذلك لا يقتل به فإذا لم يقتل بالاشد فهو أولى بان لا يقتل بالاضعف .

لكن لا يخفى ان هذا التلعيل ليس بتعليل حقيقى و الا فاللازم عدم قتله باى فعل أتى به وأي موجب من موجبات القتل كالزنا في بعض الموارد و اللواط و قتل النفس المحترمة و ذلك لان هذه الامور ايضا ليست بأعظم من الكفر و الشرك فان الشرك أعظم من كل معصية و هو لا يقتل به و الحال ان الكافر يقتل قودا أي إذا أقدم على قتل نفس محترمة ، و كذا غيره من المعاصي الموجبة للقتل .

و منها انه هل الملاك في الموضوع هو كونه ساحرا اتخذ السحر شغلا و حرفة له أو انه لا يعتبر كونه كصنعة له بل يكفى مطلق العمل بالسحر كما يظهر ذلك من

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب بقية الحدود ح 1 .

/ 411