ألفاظ خاصة
انها تحد حد الفجور بشرائطه .ألفاظ خاصة قال المحقق : و لو قال : يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو ذلك من الالفاظ فان افادت القذف في عرف القائل لزمه الحد و ان لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد و يعزر ان افادت فائدة يكرهها المواجه .أقول : ظاهر عبارته ان هذه الالفاظ ان افادت القذف في عرف القائل يلزم هناك الحد و ان لم يفد في عرف المواجه و لذا قال صاحب الجواهر بعد ذلك : و كذا لو كانت مفيدة في عرف المواجه و قالها له جريا على عرفه انتهى .و فيه ان الظاهر ان الادلة محمولة على المتعارف بين الناس و هو ما إذا قاله الرامي و فهم منه المخاطب و المقول فيه ذلك ، و الا فالذي يلقى الكلمة الخبيثة بلا سامع أصلا فهو ايضا مشمول للادلة و هو بعيد .و على الجملة فصدق الرمى بمجرد الافادة في عرف القائل معلوم بل لو كان في عرف المتكلم مفيد و فى عرف المواجه صريحا فصدق الرمى عليه أولى .و الاولى ان يقال ان كان اللفظ مفيدا في عرفهما فلا اشكال في كونه رميا و اما في هذه الصورة فصدق الرمى بنحو الاطلاق ممنوع و لا أقل من كونه مشكوكا فيه و يدرأ الحد للشبهة ( 1 ) .نعم يمكن ان يوجب الكلمة الخاصة تعزير القائل مع عدم تحقق القذف إذا أوجب اكراه المواجه و ايذاه .1 - و قد أوردت عليه دام ظله بأنه كيف لم تتعرضوا لهذا الاشكال في أول بحث القذف الذي صرح المحقق بقوله : مع معرفة القائل ، فأجاب بورود الاشكال هناك أيضا .