العدوان في المجتمع و قطع روابطهم فلذا كانت إشاعة كون فلان زانيا مبغوضة عند الله تعالى دون إشاعة كون فلان قاذفا فانه ليست كذلك .في طرق ثبوت القذف قال المحقق : و يثبت القذف بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين .أقول : اما الاول فلعموم أو إطلاق دليل حجية البينة و حيث انه ليس كالزنا فلذا يكتفى فيه بشاهدين خلافا للزنا الذي لا بد فيه من أربعة شهود .و اما الاقرار مرتين فليس فيه نص خاص و انما الوارد هو الدليل الكلى ، اى اقرار العقلا على أنفسهم جائز ، و فى الجواهر : لا اجد فيه خلافا .و مقتضى التمسك به هو الاجتزا بإقرار واحد اى مرة واحدة و لكنهم اعتبروا هنا مرتين ، و لعل ذلك لمكان انهم جعلوا إقراره بمنزلة الشهادة فكما انه يعتبر في الاقرار بالزنا أربعة اقارير كما يعتبر في الشهادة أربعة شهود كذلك في المقام يعتبر اقرار ان كما يعتبر في الشهادة فيه الشاهدان .و الحق انه ان كان هنا إجماع كما هو الظاهر من صاحب الجواهر فهو و الا فللمناقشة مجال و مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالاقرار مرة واحدة .و اما ما قد يقال من ان اعتبار المرتين في الاقرار من جهة بناء الحدود على التخفيف فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيه التعدد .ففيه انه يشبه المصادرة و مع ذلك فلا يخلو عن اشكال و لزم تنزيل بينة القذف منزلة بينة الزنا و الحكم باعتبار الاربعة ايضا في المقام .و على الجملة فالظاهر انه لا يصح التمسك بقاعدة بناء الحدود على التخفيف في إثبات اعتبار التعدد مع دلالة دليل الاقرار بنفسه على كفاية المرة .نعم يمكن ان يقال : انه بعد ذهاب العلماء كلهم إلى اعتبار المرتين و عدم الاجتزاء بمرة واحدة فهذا يوجب الشبهة و لا اقل من ذلك و حينئذ فيدرء الحد بها ، و لو لا ذلك فما ذكره تام .