حكم ما إذا لاط المولى بعبده
لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لا مكانك إياه من نفسك بثقبك ( 1 ) .فهذا صريح في قتل الزوج اللائط و ضرب الغلام دون الحد .و لا يخفى أن ضرب الصبي و تأديبه يجري فيما إذا كان له نوع شعور ينفعه التأديب و الا فهو لغو لا يترتب عليه أثر و على الجملة فحيث انه ليس بمكلف فلذا يضرب دون الحد كما أنه يستفاد من قوله عليه السلام : لو كنت مدركا لقتلتك إلخ .أن شرط القتل هو الادراك أعني البلوغ بل يستفاد منه حكم المجنون و المكره أيضا فتعدي الحكم من الصبي إلى المجنون من باب عموم التعليل و إلا فلا ذكر عن المجنون الا انهما يشتركان في عدم التكليف غاية الامر من جهة الصبا في الطفل و من جهة عدم الادراك في المجنون .و المستفاد من قوله فضرب بالسيف حتى قتل ، أنه لو لم يقتل بالضربة الاولى يضرب هكذا حتى يقتل .حكم ما إذا لاط المولى بعبده قال المحقق : و لو لاط بعبده حدا قتلا أو جلدا .أقول : أي القتل إذا كان قد أوقب و الجلد إذا لم يوقب .و لعل وجه تعرضه لذلك هو أن بعض العامة نفى الحد هنا لشبهة عموم تحليل ملك اليمين و هو باطل فإنه لا يحل العبد لمولاه و أما قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهم ( 2 ) فإنما هو يختص بالامة لمولاها و الاجماع من الاصحاب قائم على ذلك و القول بجواز وطي العبد لانه ملك اليمين من المستقبحات و المستكرهات عند1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد اللواط ح 1 .2 - المؤمنون - 6 و المعارج - 30 .