حكم ما إذا لاط المولى بعبده - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا لاط المولى بعبده

لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لا مكانك إياه من نفسك بثقبك ( 1 ) .

فهذا صريح في قتل الزوج اللائط و ضرب الغلام دون الحد .

و لا يخفى أن ضرب الصبي و تأديبه يجري فيما إذا كان له نوع شعور ينفعه التأديب و الا فهو لغو لا يترتب عليه أثر و على الجملة فحيث انه ليس بمكلف فلذا يضرب دون الحد كما أنه يستفاد من قوله عليه السلام : لو كنت مدركا لقتلتك إلخ .

أن شرط القتل هو الادراك أعني البلوغ بل يستفاد منه حكم المجنون و المكره أيضا فتعدي الحكم من الصبي إلى المجنون من باب عموم التعليل و إلا فلا ذكر عن المجنون الا انهما يشتركان في عدم التكليف غاية الامر من جهة الصبا في الطفل و من جهة عدم الادراك في المجنون .

و المستفاد من قوله فضرب بالسيف حتى قتل ، أنه لو لم يقتل بالضربة الاولى يضرب هكذا حتى يقتل .

حكم ما إذا لاط المولى بعبده قال المحقق : و لو لاط بعبده حدا قتلا أو جلدا .

أقول : أي القتل إذا كان قد أوقب و الجلد إذا لم يوقب .

و لعل وجه تعرضه لذلك هو أن بعض العامة نفى الحد هنا لشبهة عموم تحليل ملك اليمين و هو باطل فإنه لا يحل العبد لمولاه و أما قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهم ( 2 ) فإنما هو يختص بالامة لمولاها و الاجماع من الاصحاب قائم على ذلك و القول بجواز وطي العبد لانه ملك اليمين من المستقبحات و المستكرهات عند

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد اللواط ح 1 .

2 - المؤمنون - 6 و المعارج - 30 .

/ 411