رأي المحقق وابن إدريس حول المسألة - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رأي المحقق وابن إدريس حول المسألة

قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن : معضلة و أبو الحسن لها و أقول ، فان اصبت فمن الله و من أمير المؤمنين و ان أخطأت فمن نفسى فأرجو ان لا أخطي انشاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لانها محصنة و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد الولد إلى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام ، فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما قلتم لابى محمد و ما قال لكم ؟ فاخبروه فقال : لو انني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابنى و قد عمل بها الشيخ و اتباعه و لعل المسالك ايضا يرتضيه .

و قد وافقه المحقق قدس سره في ثلاثة من هذه الاحكام و خالف في واحد منها و هو الرجم و إليك نصه في البحث الاتى : رأي المحقق و ابن إدريس حول المسألة قال المحقق : اما الرجم فعلى ما مضى من التردد و الاشبه الاقتصار على الجلد و اما جلد الصبية فموجبه ثابت و هو المساحقة و اما لحوق الولد فلانه ما زان و قد انخلق منه الولد فيلحق به و اما المهر فلانها سبب في اذهاب العذرة ، و ديتها مهر نسائها و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة لان الزانية أذنت في الافتضاض و ليست هذه كذلك .

انتهى أقول : و ابن إدريس خالف في المسألة ورد الاحكام كلها عدا إثبات الجلد على البكر نظرا إلى وجود مقتضيه و هو المساحقة قال رحمة الله عليه : فان عضد هذه الرواية دليل من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع و الا السلامة التوقف فيها ( ج ) و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد السحق ح 1 ، و راجع ايضا ح 2 .

/ 411