* الكلام في القيادة * فيما تثبت به القيادة ومنها الاقرار
فيما تثبت به القيادة و منها الاقرار قال المحقق : و يثبت بالاقرار مرتين مع بلوغ المقر و كماله و حريته و اختياره .و في الجواهر بعد ذلك : بلا خلاف أجده فيه و كأنه لفحوى اعتبار الاربع في ما تثبته شهادة الاربع و لذا قال في محكي المراسم : كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالإِقرار فيه مرتان و نحوه عن المختلف .أقول : فقد تمسك قدس سره باعتبار خصوص المرتين في المقام دون الاقل بفحوى ما ورد في باب الزنا من قيام أربعة أقارير مقام الشهادات الاربعة فانه يستفاد منه ان الميزان و الملاك في الاقرار هو الشهادة فلو كانت القيادة تثبت بالشاهدين فهي تثبت بالاقرارين ايضا .و فيه أنه لا محصل لهذه الفحوى كما لا يخفى لانه على ذلك لم يبق مورد يكفي فيه الاقرار الواحد و يلزم أن لا يقبل الاقرار مرة واحدة أبدا فإن أي مورد فرض لا أقل في الشهادة به من اثنين ، فأين يقبل الاقرار الواحد ؟ .و قد تمسك أيضا ببناء الحدود على التخفيف و ان الاصل عدم ثبوته الا بالمتيقن الذي هو الاقرار مرتين .و فيه أنه لا مورد لهذا البنا و الاصل مع حجية ادلة الاقرار مرة واحدة في الموارد بإطلاقها و لا مجال لهما بعد هذا الظهور العام .و في الرياض و مقتضى العموم الثبوت بالاقرار و لو مرة و لكن لا قائل به أجده بل ظاهرهم الاتفاق على اعتبار المرتين و مستند هم من دونه واضح .كما ان صاحب الجواهر أيضا اعترف بالاجماع بقوله بلا خلاف أجده فيه .و على هذا فلو اقر مرة واحدة فانه لا يحد نعم يعزر لاعترافه بالكبيرة .ثم إنه اعتبر في المقر أمور - على ما تقدم في عبارة الشرايع - : أحدها البلوغ فلا بد أن يكون المقر بالغا و ذلك لكون الصبي مسلوب العبارة نعم لو أقر بالقيادة فانه يودب فان لضربه عنوان التأديب لا التعزير .ثانيها كماله بالعقل فلا عبرة بإقرار المجنون أيضا فإنه كالصبى مسلوب