قتل اللائط غير الموقب في الثالثة أو الرابعة - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قتل اللائط غير الموقب في الثالثة أو الرابعة

حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج و أن الله أهلك أمة لحرمة الدبر و لم يهلك أحدا لحرمة الفرج ( 1 ) - أو أنه يساويه فلا محالة يقتل الكافر اللائط بالمسلم أما للاولوية أو بتنقيح المناط القطعي .

و كذا لا فرق في المقام بين المحصن و غيره و ذلك لشمول إطلاق الرواية فيه أيضا .

قتل اللائط الموقب في الثالثة أو الرابعة قال المحقق : و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أشبه .

أقول : أما القتل في الثالثة بعد تكرار مرتين فهو مقتضى بعض الروايات الدالة على قتل مرتكب الكبائر في الثالثة مثل ما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 2 ) .

و أما القول بقتله في الرابعة فقد استدل عليه بالاحتياط في الدماء و بالاجماع على عدم الفرق بينه و بين باب الزنا في ذلك .

و بالاجماع المدعى على قتله في الرابعة و برواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعنى جلد ثلاث مرات ( 3 ) و قد مر البحث في ذلك في باب الزنا فراجع .

1 - و سائل الشيعة ج 14 ب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 2 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب حد الزنا ح 3 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .

/ 411