قتل اللائط غير الموقب في الثالثة أو الرابعة
حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج و أن الله أهلك أمة لحرمة الدبر و لم يهلك أحدا لحرمة الفرج ( 1 ) - أو أنه يساويه فلا محالة يقتل الكافر اللائط بالمسلم أما للاولوية أو بتنقيح المناط القطعي .و كذا لا فرق في المقام بين المحصن و غيره و ذلك لشمول إطلاق الرواية فيه أيضا .قتل اللائط الموقب في الثالثة أو الرابعة قال المحقق : و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أشبه .أقول : أما القتل في الثالثة بعد تكرار مرتين فهو مقتضى بعض الروايات الدالة على قتل مرتكب الكبائر في الثالثة مثل ما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 2 ) .و أما القول بقتله في الرابعة فقد استدل عليه بالاحتياط في الدماء و بالاجماع على عدم الفرق بينه و بين باب الزنا في ذلك .و بالاجماع المدعى على قتله في الرابعة و برواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعنى جلد ثلاث مرات ( 3 ) و قد مر البحث في ذلك في باب الزنا فراجع .1 - و سائل الشيعة ج 14 ب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 2 .2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب حد الزنا ح 3 .3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .