في حكم القيادة - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم القيادة

مقام الرجل الواحد قد خصصت في المقام فلا أثر لشهادة المرأة هنا مطلقا أو أن الموارد التي صرحت بجواز شهادة المرأة فيها قد خرجت بالدليل و إلا فالقاعدة عد نفوذ شهادة النساء و الاقتصار في الشهادة على الرجال و إنما خصصت بالدليل في تلك الموارد الخاصة .

و لعل الظاهر هذا و أنه لا خلاف فيه كما يظهر من عبارة الجواهر المذكورة آنفا .

في حكم القيادة قال المحقق : و مع ثبوته يجب على القواد خمس و سبعونه جلدة .

أقول : و هذا ثلاثة أرباع حد الزاني .

و استدل على ذلك بالاجماع و الاخبار أما الاجماع ففي المسالك : اتفق الجميع على أن حد القيادة مطلقا خمس و سبعون جلدة انتهى .

و قال في الانتصار : و مما انفردت به الامامية القول بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين الرجال و النساء أو الرجال و الغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا و سبعين جلدة ( إلى أن قال ) : و الحجة لنا فيه إجماع الطائفة انتهى .

و قال في الغنية : من جمع بين رجل و إمرأة أو غلام و بين المرأتين للفجور فعليه جلد خمسة و سبعين سوطا رجلا أو إمرأة ( إلى أن قال : ) كل ذلك بدليل إجماع الطائفة انتهى .

و أما الاخبار ففى خبر عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد أ ليس إنما يعطى الاجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر و الانثى حراما قال : ذاك المؤلف بين المذكر و الانثى حراما فقلت : هو ذاك قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه ( 1 ) .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حد السحق ح 1 .

/ 411