في حكم القيادة
مقام الرجل الواحد قد خصصت في المقام فلا أثر لشهادة المرأة هنا مطلقا أو أن الموارد التي صرحت بجواز شهادة المرأة فيها قد خرجت بالدليل و إلا فالقاعدة عد نفوذ شهادة النساء و الاقتصار في الشهادة على الرجال و إنما خصصت بالدليل في تلك الموارد الخاصة .و لعل الظاهر هذا و أنه لا خلاف فيه كما يظهر من عبارة الجواهر المذكورة آنفا .في حكم القيادة قال المحقق : و مع ثبوته يجب على القواد خمس و سبعونه جلدة .أقول : و هذا ثلاثة أرباع حد الزاني .و استدل على ذلك بالاجماع و الاخبار أما الاجماع ففي المسالك : اتفق الجميع على أن حد القيادة مطلقا خمس و سبعون جلدة انتهى .و قال في الانتصار : و مما انفردت به الامامية القول بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين الرجال و النساء أو الرجال و الغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا و سبعين جلدة ( إلى أن قال ) : و الحجة لنا فيه إجماع الطائفة انتهى .و قال في الغنية : من جمع بين رجل و إمرأة أو غلام و بين المرأتين للفجور فعليه جلد خمسة و سبعين سوطا رجلا أو إمرأة ( إلى أن قال : ) كل ذلك بدليل إجماع الطائفة انتهى .و أما الاخبار ففى خبر عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد أ ليس إنما يعطى الاجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر و الانثى حراما قال : ذاك المؤلف بين المذكر و الانثى حراما فقلت : هو ذاك قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه ( 1 ) .1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حد السحق ح 1 .