في حلق رأس القواد وتشهيره
و هو و إن كان ضعيفا لان في طريقة محمد بن سليمان و هو مشترك بين جماعة منهم الثقة و منهم غيرها الا أنه بناءا على القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور فهو مجبور و بهذا الاعتبار يكون قويا .و على الجملة فلا خلاف و لا كلام في وجوب ذلك و انما اختلفوا في ثبوت حكم آخر معه كالنفي و الحلق و الشهرة و قد كان النفي مذكورا في خبر عبد الله بن سنان و سيأتي حكم الحلق و الشهرة .في حلق رأس القواد و تشهيره قال المحقق : و قيل يحلق رأسه و يشهر أقول : و ممن أفتى بذلك الشيخ في النهاية فقال : الجامع بين النساء و الرجال و الغلمان للفجور إذا شهد عليه شاهدان أو أقر على نفسه بذلك يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعون جلدة و يحلق رأسه و يشهر في البلد ثم ينفي عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الامصار ( 1 ) .ثم ان المحقق قدس سره قد عبر بلفظ المجهول إشعارا بضعفه ، لكن في الجواهر أنه مشهور بين الاصحاب الذين منهم ابن إدريس ثم نقل الاجماع المنقول عن السيدين في الانتصار و الغنية ، ثم قال : و لعل ذلك كاف في ثبوت مثله مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك .فاعتمد هنا و اطمأن بلزوم الامرين أولا بالشهرة و الاجماع المنقول ثم بذكر النفي في رواية ابن سنان المشعر باعتبار الشهرة بسبب نفيه عن البلد و حلق رأسه ، و ان اللازم صيرورته مشهورا بالشناعة .و حيث اعتمد على ذلك أورد على المحقق و غيره بقوله : فما عساه يظهر من المصنف من التردد في ذلك بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور بل مال إليه في المسالك في1 - النهاية ص 710 .