في حلق رأس القواد وتشهيره - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حلق رأس القواد وتشهيره

و هو و إن كان ضعيفا لان في طريقة محمد بن سليمان و هو مشترك بين جماعة منهم الثقة و منهم غيرها الا أنه بناءا على القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور فهو مجبور و بهذا الاعتبار يكون قويا .

و على الجملة فلا خلاف و لا كلام في وجوب ذلك و انما اختلفوا في ثبوت حكم آخر معه كالنفي و الحلق و الشهرة و قد كان النفي مذكورا في خبر عبد الله بن سنان و سيأتي حكم الحلق و الشهرة .

في حلق رأس القواد و تشهيره قال المحقق : و قيل يحلق رأسه و يشهر أقول : و ممن أفتى بذلك الشيخ في النهاية فقال : الجامع بين النساء و الرجال و الغلمان للفجور إذا شهد عليه شاهدان أو أقر على نفسه بذلك يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعون جلدة و يحلق رأسه و يشهر في البلد ثم ينفي عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الامصار ( 1 ) .

ثم ان المحقق قدس سره قد عبر بلفظ المجهول إشعارا بضعفه ، لكن في الجواهر أنه مشهور بين الاصحاب الذين منهم ابن إدريس ثم نقل الاجماع المنقول عن السيدين في الانتصار و الغنية ، ثم قال : و لعل ذلك كاف في ثبوت مثله مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك .

فاعتمد هنا و اطمأن بلزوم الامرين أولا بالشهرة و الاجماع المنقول ثم بذكر النفي في رواية ابن سنان المشعر باعتبار الشهرة بسبب نفيه عن البلد و حلق رأسه ، و ان اللازم صيرورته مشهورا بالشناعة .

و حيث اعتمد على ذلك أورد على المحقق و غيره بقوله : فما عساه يظهر من المصنف من التردد في ذلك بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور بل مال إليه في المسالك في

1 - النهاية ص 710 .

/ 411