المسألة الاولى شهادة أحدهما بشرب الخمر والاخر بقيئها - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الاولى شهادة أحدهما بشرب الخمر والاخر بقيئها

ثم إنه بعد أن ثبت كفاية حد واحد و لو أنه شرب مرارا فحينئذ نقول كما في الجواهر : أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد جنس المشروب و اختلافه فلا فرق بين أن يشرب من الخمر مرارا أو أن يشرب الخمر مرة و النبيذ أخرى و هكذا ، فما لم يتخلل الحد يحد على الجميع حد واحد و إن كان قد شرب في كل مرة مسكرا ما شربه في الاخرى ، و ذلك لان الحد في كل المسكرات واحد .

و تدل على عدم الفرق روايات أوردها في الوسائل في باب عنوانه : باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الانواع كان : عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد ( 1 ) .

و عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب على عليه السلام : يضرب شارب الخمر و شارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد ( 2 ) .

شهادة أحدهما بشرب الخمر و الآخر بقيئها قال المحقق : الثالث في أحكامه و هي مسائل : الاولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد .

أقول : إن شهادة أحدهما بالشرب شهادة به مطابقية ، و شهادة الاخر بالقئ شهادة به التزامية فكلاهما قد شهدا بالشرب ، غاية الامر ان أحدهما بالدلالة المطابقية و الاخرى بالدلالة الالتزامية .

نعم يشترط في الاكتفاء بهما كونهما بحيث تتعلقان بواقعة واحدة بأن كانتا مؤرختين أو مؤرختين بما أمكن معه الاتحاد فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المسكر ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المسكر ح 2 .

/ 411