المسألة الاولى شهادة أحدهما بشرب الخمر والاخر بقيئها
ثم إنه بعد أن ثبت كفاية حد واحد و لو أنه شرب مرارا فحينئذ نقول كما في الجواهر : أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد جنس المشروب و اختلافه فلا فرق بين أن يشرب من الخمر مرارا أو أن يشرب الخمر مرة و النبيذ أخرى و هكذا ، فما لم يتخلل الحد يحد على الجميع حد واحد و إن كان قد شرب في كل مرة مسكرا ما شربه في الاخرى ، و ذلك لان الحد في كل المسكرات واحد .و تدل على عدم الفرق روايات أوردها في الوسائل في باب عنوانه : باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الانواع كان : عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد ( 1 ) .و عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب على عليه السلام : يضرب شارب الخمر و شارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد ( 2 ) .شهادة أحدهما بشرب الخمر و الآخر بقيئها قال المحقق : الثالث في أحكامه و هي مسائل : الاولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد .أقول : إن شهادة أحدهما بالشرب شهادة به مطابقية ، و شهادة الاخر بالقئ شهادة به التزامية فكلاهما قد شهدا بالشرب ، غاية الامر ان أحدهما بالدلالة المطابقية و الاخرى بالدلالة الالتزامية .نعم يشترط في الاكتفاء بهما كونهما بحيث تتعلقان بواقعة واحدة بأن كانتا مؤرختين أو مؤرختين بما أمكن معه الاتحاد فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المسكر ح 1 .2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المسكر ح 2 .