هل يتوقف قتل الساب على إذن الامام ؟
نعم ما لا يرجع منه إلى السب يتجه فيه ذلك .و فيه انه ان كان المقصود من الاشكال انه ليس بمرتد فليس بصحيح و ان كان المقصود وجوب قتله من دون استتابة فلا مانع من كون ذلك المرتد محكوما بحكم اشد من حكم سائر المرتدين .هل يتوقف قتل الساب على اذن الامام ؟ ثم انه بعد ان ثبت وجوب قتل الساب أو جوازه فهل يتوقف ذلك على اذن الامام أو الحاكم ام لا بل يستقل السامع للسب ، في ذلك ؟ .ظاهر الكثير و منهم المحقق و صريح آخرين هو الثاني فترى صاحب الرياض عند قول المحقق في النافع بانه يحل دمه لكل سامع ، قال : من توقف على اذن الامام .انتهى .فلا يتوقف ذلك على المراجعة اليه و الاستيذان منه و هو المشهور بين الاصحاب بل المجمع عليه على ما في الغنية حيث قال : و يقتل من سب النبي و غيره من الانبياء أو احد الائمة و ليس على من سمعه فسبق إلى قتله من استيذان صاحب الامر سبيل ، كل ذلك بدليل الاجماع انتهى كلامه رفع مقامه .و يدل على ذلك إطلاق النصوص و صريح بعضها كخبر هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يقتله الادنى فالأَدنى قبل ان يرفع إلى الامام ( 1 ) .و لا كلام في دلالته و اما من حيث السند فهو حسن كما قد عبر عنه العلامة المجلسي رضوان الله عليه بذلك ( 2 ) .و قد خالف في ذلك الشيخ المفيد قدس سره قال : و من سب رسول الله أو1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المرتد ح 1 .2 - مرآة العقول ج 23 ص 402 .