لو ادعى المقذوف حرية القاذف وأنكر هو ذلك - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ادعى المقذوف حرية القاذف وأنكر هو ذلك

بمثل ذلك و إن كان العمل من الفحشاء ( 1 ) .

و على الجملة فهذا الخبر فيه ما فيه و لا يمكن الاخذ به فهو أيضا مطروح .

و قد علم من هذه الابحاث أن ما عمل به من الطوائف الخمسة هو ما دل على الثمانين مطلقا و ما دل على الاربعين في العبد الا أن روايات الثمانين مطلقا روايات عديدة كثيرة و أفتى بها أكثر الاصحاب حتى أن المحقق الذي توقف في الشرايع فقد أفتى بها في المختصر النافع ، في حين أنه يدل على الاربعين في العبد رواية أو روايتان و لم يذهب اليه الا الصدوق في الهداية و الشيخ في المبسوط و هو ايضا قد وافق المشهور في النهاية و الخلاف كما صرح بذلك في المسالك إذا فالمعول هو هذا .

لو ادعى المقذوف حرية القاذف و أنكر هو ذلك ثم انه على فرض اشتراط الحرية في اقامة الحد الكامل فلو تنازع القاذف و المقذوف فادعى المقذوف حرية القاذف كي يحكم عليه بثمانين و لكن القاذف أنكر ذلك كى ينصف الحد عليه فما هو الحكم ؟ .

1 - أقول : في النفس شيء و ذلك لان الامر بالسب في جواب السب ليس مربوطا بالعبد و انما هو حكم مطلق شامل للحر و العبد فيبقى ان الرواية شاملة لحكمين واحد منهما خلاف الضوابط الشرعية و قد مر مرارا ان اشتمال الخبر على حكم مخالف للقواعد و الضوابط الشرعية قادح بالنسبة إلى سائر فقرات الرواية و احكامها و هذا هو مذهب سيدنا الاستاذ دام ظله .

هذا لو كانت الرواية واحدة كما هو ظاهر نقل التهذيب ، و أما لو كانت روايتين كما هو ظاهر نقل الوسائل فالأَمر أوضح لان اشتمال رواية على حكم صحيح لا تعلق له بالحكم المذكور في رواية اخرى و على الجملة فالحكم بالسب لا يوجب وهنا في الحكم بأن يعرى جلده و لا يرد اشكال عليه من هذه الناحية كي يحتاج إلى التأييد بالآيات الكريمة حتى يجاب بأن الآيات مرتبطة بالمقام فافهم .

نعم عدم عمل الاصحاب كلام صحيح و هو يوجب الوهن .

/ 411