المسألة الثالثة في قذف ابن المواجه أو بنته - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثالثة في قذف ابن المواجه أو بنته

الوارث منهم فإنه لم يتضح البحث من هذه الناحية ( 1 ) .

نقول : حيث انه لا تعرض لذلك في الاخبار فلذا يحمل على كيفية الارث بمقتضى قوله تعالى : ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) ( 2 ) فيتقدم الطبقة الاولى على الثانية و هكذا و ذلك لا ينافى ما ورد من أنه ليس كارث المال فإنه متعلق بكيفية التوزيع و التقسيم ، و الامر هنا ليس كذلك .

و اما الاشخاص القائمون بهذا الحق فحيث لم يبين هذه الخصوصية فيحمل على طبقات الوارثين فليس لغير الوارث من الارحام هذه الولاية .

المسألة الثالثة في قذف ابن المواجه أو بنته قال المحقق : لو قال : ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فألحد لهما لا للمواجه فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث و ان سبق الاب قال في النهاية : له المطالبة و العفو ، و فيه إشكال لان المستحق موجود و له ولاية المطالبة فلا يتسلط الاب كما في غيره من الحقوق .

أقول : ما ذكره قدس سره على حسب القاعدة فإن المخاطب و المواجه و إن كان هو الاب الا أن النسبة متعلقة للابن أو البنت فلو سبقا إلى المطالبة و الاستيفاء أو العفو فهو فإن الحق لهما فيجوز الاستيفاء و العفو .

و أما لو سبق الاب فقد سبق صاحب الحق فعلى القاعدة لا ينفذ ذلك خلافا للشيخ الطوسى قدس سره حيث صرح بأن له الاستيفاء و العفو ، قال في النهاية : إن قال : ابنك زان أو لائط ، أو : بنتك زانية أو : قد زنت كان عليه الحد ، و للمقذوف المطالبة بإقامة الحد عليه سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين و كان اليه أيضا

1 - أورده هذا العبد و قد أجاب دام ظله بما قررناه و لا يخفى أنه صرح في المسالك بأن المطالبة للذين يرثون ماله ، و شبيه ذلك في الخلاف هنا و في باب اللعان فراجع .

2 - سورة الانفال الآية 75 .

/ 411