الكلام في أنه ينفى في أول مرة أولا ؟
محله انتهى كلامه رفع مقامه .أقول : و الظاهر ان تردد المحقق المستفاد من نسبة ذلك إلى القيل في محله و هو أحسن و اولى من تجزم الجواهر على اعتبار الحلق ، و ما ذكره من الوجهين لا يتم بهما المطلوب .اما الاول فإثبات الحكم في مثل هذه الموارد بمجرد الشهرة و الاجماع المنقول في غاية الاشكال و ذلك لانه لا شك في كون كل من الحلق أو الشهرة موجبا لايذاء المومن و هتك عرضه و يشكل الجزم بذلك بهما .نعم لو حصل الجزم و القطع بهذا الاجماع يوخذ به لكنه مشكل خصوصا و ان السيد ابن زهرة ينقل الاجماع كثيرا مع عدم تحققه في كثير من الموارد التي يدعيه .و اما الثاني ففيه ان مجرد نفى البلد مستلزم لذلك لامكان تبعيده عن مصره بلاترتب الشهرة عليه .و لو شك في وجوب شيء زائدا على أصل الحد فقاعدة در الحدود تقتضي الاقتصار على المتيقن .هذا كله بالنسبة إلى الحلق و الشهرة و اما النفي من البلد فقد مر التصريح به في رواية ابن سنان .الكلام في انه ينفى في أول مرة ام لا نعم هنا بحث في انه هل ينفى في أول مرة اتى بهذا الفعل الشنيع أو انه ينفى في المرة الثانية ؟ .قال المحقق : و هل ينفى باول مرة ؟ قال في النهاية : نعم ، و قال المفيد : ينفى في الثانية ، و الاول مروى .أقول : ظاهر الروايات كخبر ابن سنان هو الاول و قد تقدم ذكره ، و فى خبر فقه الرضا عليه السلام : و ان قامت بينة على قواد جلد خمسة و سبعين و نفى عن المصر الذي هو فيه ، و روى : النفي الحبس سنة أو يتوب ( 1 ) و قد افتى به الشيخ1 - مستدرك الوسائل ج 18 ص 87 ب 5 من حد القيادة و السحق ح 1 .