الكلام في أنه ينفى في أول مرة أولا ؟ - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في أنه ينفى في أول مرة أولا ؟

محله انتهى كلامه رفع مقامه .

أقول : و الظاهر ان تردد المحقق المستفاد من نسبة ذلك إلى القيل في محله و هو أحسن و اولى من تجزم الجواهر على اعتبار الحلق ، و ما ذكره من الوجهين لا يتم بهما المطلوب .

اما الاول فإثبات الحكم في مثل هذه الموارد بمجرد الشهرة و الاجماع المنقول في غاية الاشكال و ذلك لانه لا شك في كون كل من الحلق أو الشهرة موجبا لايذاء المومن و هتك عرضه و يشكل الجزم بذلك بهما .

نعم لو حصل الجزم و القطع بهذا الاجماع يوخذ به لكنه مشكل خصوصا و ان السيد ابن زهرة ينقل الاجماع كثيرا مع عدم تحققه في كثير من الموارد التي يدعيه .

و اما الثاني ففيه ان مجرد نفى البلد مستلزم لذلك لامكان تبعيده عن مصره بلاترتب الشهرة عليه .

و لو شك في وجوب شيء زائدا على أصل الحد فقاعدة در الحدود تقتضي الاقتصار على المتيقن .

هذا كله بالنسبة إلى الحلق و الشهرة و اما النفي من البلد فقد مر التصريح به في رواية ابن سنان .

الكلام في انه ينفى في أول مرة ام لا نعم هنا بحث في انه هل ينفى في أول مرة اتى بهذا الفعل الشنيع أو انه ينفى في المرة الثانية ؟ .

قال المحقق : و هل ينفى باول مرة ؟ قال في النهاية : نعم ، و قال المفيد : ينفى في الثانية ، و الاول مروى .

أقول : ظاهر الروايات كخبر ابن سنان هو الاول و قد تقدم ذكره ، و فى خبر فقه الرضا عليه السلام : و ان قامت بينة على قواد جلد خمسة و سبعين و نفى عن المصر الذي هو فيه ، و روى : النفي الحبس سنة أو يتوب ( 1 ) و قد افتى به الشيخ

1 - مستدرك الوسائل ج 18 ص 87 ب 5 من حد القيادة و السحق ح 1 .

/ 411