المسألة التاسعة في عدم تعزير الكفار مع التنابز بالالقاب
المسألة التاسعة في عدم تعزير الكفار مع التنابز بالالقاب .قال المحقق : قيل : لا يعزر الكفار مع التنابز بالالقاب و التعيير بالامراض الا ان يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه .أقول : هنا ابحاث : أحدها : انه هل عدم التعزير بعنوان الرخصة أو العزيمة ؟ و بتعبير آخر : هل المراد انه لا يجب تعزيرهم أو انه لا يجوز ذلك ؟ .لعل ظاهر العبارة هو الثاني ( 1 ) لانه لو كان المراد عدم الوجوب فهذا لا يختص بتنابزهم بل يجرى في ذلك من الامور ايضا .ثانيها : انه هل المراد من الكفار هو أهل الذمة الذين يجوز للمسلمين مؤاخذتهم على ما يفعلون من محرماتنا غاية الامر انه خصص ذلك بهذا المورد اى تنابزهم بالالقاب أو ان المراد مطلق الكفار سواء كانوا ذميين ام لا ؟ .ظاهر الكلمات هو الثاني فانى كلما تفحصت في كلماتهم لم اجد التعبير بغير ذلك فراجع الشرايع و القواعد و المسالك و كشف اللثام و الرياض و شرح الاردبيلي على الارشاد و غير ذلك من الكتب ترى ان كلهم قد عبروا بالكفار ( 2 ) .ثالثها : في أصل هذا الحكم فنقول : ان هذا الحكم هو المشهور بين الاصحاب بل في الجواهر : لم اجد من حكى فيه خلافا انتهى .كما انه قال في الرياض : و لعله1 - أقول : لعل الظاهر خلاف ذلك فان المحقق قال قبل ذلك بسطر واحد : إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا انتهى .ثم قال : قيل لا يعزر الكفار الخ فالنهي في مقام توهم الوجوب و هو لا يدل على أزيد من الجواز ، و قد أوردت ذلك في مجلس الدرس .2 - أقول : قد عثرنا في بعض كلماتهم على التعبير بأهل الذمة فهذا ابن البراج قدس سره قال في المهذب ج 2 ص 458 : و إذا تقاذف بعض أهل الذمة بعضا كان عليهم التعزير و لا حد عليهم و كذلك الحكم في العبيد و الصبيان انتهى .