* المسائل الملحقة ، المسألة الاولى في قتل ساب النبي ) ص ( * حكم سب الائمة عليهم السلام
فاقتله ( 1 ) .نعم المذكور فيه هو خصوص الخوف على نفسه .لكن الاصحاب لم يفرقوا بينه و بين الخوف على المال الخطير و كذا الخوف على الغير نفسا أو ما لا كذلك ، و لا خلاف في ذلك بينهم على ما صرحوا به فان الضرر المالي المتوجة إلى الانسان بقتل الساب ضرر يرفع بلا ضرر .نعم في خصوص الضرر المالي المتوجة إلى الغير يشكل التمسك بلا ضرر و ذلك لانه لم يورد ضررا كى يرتفع تكليفه بقتل الساب ، و انما يسبب ذلك ان يورد آخر ضررا على الغير .أللهم الا ان يقال انه بالنسبة للغير يتمسك بقاعدة الاهم و المهم .و لكن يرد عليه انه يتم ذلك في خصوص الضرر المتوجة إلى نفس الغير و اما عند توجه الضرر إلى مال الغير باقدامنا على قتل الساب و بعبارة اخرى عند دوران الامر بين قتل الساب و توجه الضرر المالي إلى الغير ، و ترك القتل و رفع الضرر المالي عن الغير فلا ، لان الظاهر ان الاقدام على قتل الساب أهم من توجه ضرر مالى إلى الغير .حكم سب الائمة عليهم السلام قال المحقق : و كذا من سب احد الائمة عليهم السلام و فى الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ايضا بل الاجماع بقسميه عليه انتهى .و يدل على المطلب اخبار عديدة قد أخرج ستة في الوسائل في باب عنونه بقوله : ( باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره من الائمة عليهم السلام و مطلق الناصب مع الامن ) .عن هشام بن سالم قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب القذف ح 3 .