* المسألة الثالثة في انكشاف فسق الشاهدين بعد * أن قتل أحد حدا - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* المسألة الثالثة في انكشاف فسق الشاهدين بعد * أن قتل أحد حدا

المسألة الثالثة في انكشاف فسق الشاهدين بعد أن قتل أحد حدا قال المحقق : لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته .

أقول : البحث في هذه القسمة في انه إذا حكم الحاكم على طبق الموازين الشرعية المقررة ثم انكشف فسق الشاهدين أو الشهود إذا كان قد شهد بالموجب جماعة لكانت دية المقتول لازمة و ذلك لانه قد قتل بغير حق و من دون استحقاق فتجب ديته و لا إشكال في ذلك و إنما الكلام في أنها على من تكون ؟ .

فذهب المحقق إلى انها على بيت المال أي تخرج منه و ليس الضمان على الحاكم و لا على عاقلته و ذلك لانه يعتبر من خطأ الحاكم ، و خطأ الحاكم من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ، و هو محسن في عمله لكونه في مقام إصلاح الامور و حفظ النظام ، و خدمة الدين و إقامة الشعائر ، و إجراء الاحكام ، فالغرامة اللازمة عليه كانت على بيت مال المسلمين ، و بما ذكر يجمع بين الحقين : حق المقتول و حق الحاكم القائم بأمور المسلمين .

خلافا لظاهر بعض كالحلبي من كون الضمان في ماله على ما حكي عنه ، و هو ضعيف ، بل في الجواهر : و هو واضح الضعف انتهى و ذلك لما ذكرناه في تقريب القول الاول من أنه محسن في عمله الا أنه قد أخطأ ، و خطأ الحاكم على بيت المال .

/ 411