* المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين * أو الاقرار مرتين - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين * أو الاقرار مرتين

المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الاقرار مرتين قال المحقق قدس سره : كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه و تعالى يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين على قول .

أقول : هنا بحثان : أحدهما ان ما كان فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين .

قال الشهيد الثاني في المسالك : اما ثبوته بشاهدين فلا اشكال فيه لان ذلك حق ليس بمال فلا يثبت .

انتهى .

و فى الجواهر : بلا خلاف و لا اشكال .

و قد يقرر ذلك بانه ليس من قبيل الزنا كى يحتاج إلى أربعة شهود و لا من قبيل حقوق الناس الذي يمكن ان يقال بكفاية شاهد و يمين فيها فلا بد هنا من شاهدين إذا أريد الاثبات بالبينة .

ثانيهما : انه يثبت بالاقرار و قد نسب في عبارة المتن اعتبار التعدد إلى القول ، و لم يعين القائل و هو مشعر بالضعف ، و لا يخفى ان القائل بالقول المزبور هو ابن إدريس رضوان الله عليه و بعض آخر ، بل في المسالك : هو المشهور و لم يذكر العلامة فيه خلافا .

و ذهب الاخرون إلى كفاية الاقرار مرة واحدة في إثبات المطلب و ترتب الاحكام .

و ذلك بمقتضى قولهم عليهم السلام : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز و صدق الاقرار بالمرة الواحدة المقتضى للاكتفا بها مع عدم مخصص في المقام .

و قد تقدم ان توجيه القول الاول بأن يقال بحصول الشبهة بالمرة الواحدة و هو يقتضى الدرء و عدم الاكتفاء في التعزير بمرة واحدة .

/ 411