الجمع بن التحريق وواحد من البواقي
الجمع بين التحريق و واحد من البواقي قال المحقق : و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه .أقول : قد مر ما كان يدل على جواز الاحراق أولا و أما ما يدل على ذلك بعد أن أجري عليه واحد من الامور فروايتان : أحديهما رواية العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال : أتى عمر برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا : نعم فقال لعلي عليه السلام : ما ترى في هذا ؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده فقال على عليه السلام : أرى فيه أن تضرب عنقه قال : فأمر فضربت عنقه ثم قال : خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قال : و ما هي ؟ قال : ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار ( 1 ) .و الاخرى رواية العزرمي أيضا قال : سمعت أبا عبد الله يقول : وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما واخذ الاخر فجئ به إلى عمر فقال للناس : ما ترون في هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ، و قال هذا : اصنع كذا قال : فما تقول يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، قال : ثم أراد أن يحمله فقال : مه إنه قد بقي من حدوده شيء قال : أي شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به ( 2 ) .ثم أنه قد يقال بانه قد ذكر في الروايات : الاحراق ، فما هو كيفيته و هل يجب ان يحرق إلى أن لا يبقى شيء أو ذلك ؟ .فنقول : الظاهر أن الاحراق إذا كان في بدء الامر و بعنوان واحد من الامور التي يفعل بالحي فهو صادق بمجرد موته بذلك و أما لو كان ذلك بعنوان العمل1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من حد اللواط ح 3 .2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب اللواط ح 4 .