قذف الملاعنة
في ظهورهما في وقوع الفعل عن اختيار لا عن اكراه .فتحصل انه كما كانت نسبة الزنا أو اللواط في محل البحث إلى المخاطب ظاهرة في الاختياري فكذلك بالنسبة إلى المنسوب إليها أو اليه .قذف الملاعنة قال المحقق : و لو قال لا بن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحد .إذا لاعن الرجل إمرأته ثم بعد ذلك نسب رجل ابن هذه المرأة إلى الزنا بان يقول له : يا ابن الزانية فانه يوجب الحد و ذلك لصدق القذف الموجب له و كذا لو قال لهذه المرأة نفسها : يا زانية ، و قد ادعى عدم الخلاف في وجوب الحد عليه .و الوجه في وجوب الحد على القاذف في الفرضين ان هذه المرأة محصنة و نسبة الزوج لها إلى الزنا لا يخرجها عن ذك و لذا ترى ان لها ان تدافع عن نفسها و تدفع الحد عنها باللعان و ذلك لعدم ثبوت الزنا عليها فقاذفها قاذف المحصنات الذي يقام عليه الحد بنص الكتاب .سواء قذفها بلا واسطة أو بواسطة ابنها .و تدل على وجوب الحد على القاذف ، عدة روايات : عن سليمان يعنى ابن خالد عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال : يجلد قاذف الملاعنة ( 1 ) .و عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يحد قاذف اللقيط و يحد قاذف الملاعنة ( 2 ) .و عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال : عليه الحد ( 3 ) .1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد القذف ح 1 .2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد القذف ح 2 .3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد القذف ح 3 .