حكم الاجنبيتين في إزار واحد
الاقرار مرتين في إثبات السحق .أقول : و ما أفاده ليس ببعيد و ذلك لظهور الآيتين في الزنا لا الاعم منها و مما يلحق بها و كأنه قيل في الآية الاولى : و اللاتي يأتين الزنا من نساءكم و فى الآية الثانية : و الذين يرمون المحصنات ، بالزنا .، و إذا لم يكن دليل على اعتبار الاربع في المقام فلا محالة يرجع إلى عموم ادلة الشاهدين كقوله تعالى : و استشهدوا شهيدين من رجالكم ( 1 ) و غير ذلك و على هذا فيكتفى في إثبات السحق بشهادة شاهدين .هذا بالنسبة إلى الشهادة ، و أما بالنسبة إلى الاقرار فيكفى الاقراران في إثبات ذلك - لانه بحكمها - بل يمكن .أن يقال بكفاية الاقرار الواحد .حكم الأَجنبيتين في إزار واحد قال المحقق : و الاجنبيتان إذا وجدتا في ازار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد .أقول : البحث هنا هو البحث في اضطجاع الرجلين تحت إزار واحد كما صرح بذلك في المسالك .و في الجواهر : و مقتضاه أن المشهور حينئذ من ثلاثين إلى تسعة و تسعين انتهى .( و قد مر ان مقتضى الجمع بين خبر سليمان بن هلال و خبر معاوية بن عمار ذلك أي ما بين الثلاثين إلى تسعة و تسعين ) .و اختار ذلك شيخ الطائفة قدس سره في النهاية و ابن البراج : و إذا وجدت إمرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما و ليس بينهما رحم و لا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد و غيره كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا1 - سورة البقرة الآية 282 .