في ضرب القاذف بثيابه متوسطا و تشهيره قال المحقق : و يجلد بثيابه و لا يجرد ، و يقتصر على الضرب المتوسط و يشهر القاذف لتجتنب شهادته .أقول : هنا أحكام : أحدها انه يجلد القاذف مع ثيابه لا مجردا عنها .ثانيها أنه من حيث كيفية الضرب و انحائه شدة و ضعفا يضرب متوسطا لا شديدا جدا و لا ضعفيا و خفيفا كذلك .ثالثها أنه يشهر القاذف كما يجلد حتى لا يعتمد على شهادته .أما الاول فقد استدل عليه بأمور : عدم الخلاف بل الاتفاق كما ذكره في كشف اللثام ، و بالاصل و الاخبار .و الظاهر أن التمسك بالاصل ليس في محله و لا يدرى ما هو المراد من الاصل فإن كان المراد هو أصالة عدم الحد مجردا ففيه أن الاصل عدم الحد مع الثياب بلا فرق بينهما و ذلك لان كلا منها حادث ليست له حالة سابقة كى يستصحب ، و العلم الاجمالى حاصل بوجوب واحد منهما و هما كالمتباينين ، و الاحتياط يقتضي تكرار الحد مجردا و مع الثياب و لا يمكن الالتزام به .و ان كان المراد أصالة عدم اشتراط الحد بكونه مجردا فهذا لا يوجب حرمة الضرب مجردا و إنما يفيد هذا الاصل أنه يكفى لو لم يكن مجردا و أين هذا من إثبات اعتبار خصوص كونه مع الثياب الذي هم بصدده .لا يقال : ان المقام من قبيل الشك في التكليف الزائد فانه لا شك في وجوب حد ثمانين و ايلامه بذلك ، و انما يشك في لزوم تجريد جسده ايضا و فى اعتبار إيلام ازيد على ضربه بتجريد بدنه و الاصل عدمه .لانا نقول : قد ذكرنا انهما من قبيل المتباينين : الجلد مجردا و الجلد مع الثياب ، و كما يحتمل ان كان الشارع قد أراد التخفيف في الايلام فلا يعتبر التجريد ، كذلك يحتمل ان يكون قد أراد التشديد و التغليظ في حقه قلعا لهذه المعصية