كفارة من ضرب عبده فوق حده
وجه الكراهة على اقلية الثواب فان الواجب التوصلى ايضا لو أتى به بقصد القربة يترتب عليه الثواب فتربية الطفل موجبة للاجر و الثواب و كل واحد من الاقل و الاكثر من مراحل التربية و لكن الاكتفا بالاقل أولى .كفارة من ضرب عبده فوق حده قال المحقق : و قيل ان ضرب عبده في حد حدا لزمه إعتاقه و هو على الاستحباب .أقول : و القائل هو الشيخ في النهاية .قال في الجواهر : و لفظه : من ضرب عبده فوق الحد كان كفارته ان يعتقه انتهى .و فيه انه ليس هذا لفظ النهاية بل نصه هذا : و الصبي و المملوك إذا أخطآ أدبا بخمس ضربات إلى ست و لا يزاد على ذلك فان ضرب إنسان عبده بما هو حد كان عليه ان يعتقه كفارة لفعله انتهى ( 1 ) .ترى انه ليس في عبارة النهاية لفظة ( فوق ) و لعل النسخة الموجودة عند صاحب الجواهر منه كانت متضمنه لها أو ان ذلك كان قد زيد في قلمه أو قلم النساخ .و كيف كان فالدليل عليه هو صحيح أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه ( 2 ) .لكن لسان هذا الخبز ما قالوه ، فانه متعلق بما إذا ضرب المملوك حدا من دون سبب و بلا موجب للحد و هو بمعزل عن كلامهم الا انه معمول به عند الاصحاب فلم يعملوا بهذا الخبز و لا بالمضمون المذكور و لذا قال في الجواهر : فيتجه حينئذ حمله على الندب .1 - النهاية ص 723 .2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 27 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .