المسألة الثانية : فيمن قتل بالحد أو التعزير
للحد و الا دخل التعزير في ضمنه .المسألة الثانية : فيمن قتل بالحد أو التعزير قال المحقق : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له و قيل تجب على بيت المال و الاول مروي .أقول : في المسألة قولان : أحدهما أنه لا دية له و فى المسالك : عدم ثبوت الدية على التقديرين هو الاظهر انتهى .و في الجواهر : على المشهور ، و عن الشيخ و ان ضرب في غاية الحر و البرد و هو مذهبنا لان تحري خلافهما مستحب انتهى .و قد استدل على ذلك بأمور على ما في المسالك : منها : أنه فعل سائغ أو واجب فلا يتعقبه الضمان .و منها أن الامام محسن في إمتثال أوأمر الله تعالى و إقامة حدوده ، و قد قال الله تعالى : ( و ما على المحسنين من سبيل ) ( 1 ) .و منها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له ( 2 ) .فإن أي من صيغ العموم و كذا الحد عند من جعل المفرد المعرف للعموم من الاصوليين .أقول : وهنا وجه آخر قد يتمسك به و هو أصل البراءة فإنه يقتضى ان لا يكون عليه شيء .و على الجملة فقد استدل على ذلك بالآية و الرواية و الاصل و وجه اعتباري .ثانيهما : القول بالضمان إلا أن ضمانه على بيت المال غاية الامر بشرط كون الحد للناس فإنه لو كان لله تعالى لم يضمن .و قد أفتى بذلك الشيخ المفيد قدس1 - سورة التوبة الآية 91 .2 - و سائل الشيعة ج 19 ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 9 .