المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة

المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة قال المحقق : إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو البعض فللباقين المطالبة بالحد تاما و لو بقي واحد ، اما لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد .

أقول : ان سقوط الحد بالعفو عنه منوط بعفو جميع من له هذا الحق فلا يتقسط هذا الحق فلا اثر لعفو البعض .

و السر في ذلك انه ليس كإرث المال حتى يكون لكل واحد من الورثة منه بحسابه ، بل هو مجرد الولاية ، و حيث انها ثابتة للجميع فلكل واحد منهم اعمال هذه الولاية و مطالبة هذا الحق .

و قد ادعى في الجواهر على ذلك عدم خلاف يجده ، بل عن الغنية الاجماع عليه .

و يدل عليه ايضا موثق عمار الساباطى عن الصادق عليه السلام المذكور آنفا فان فيه التصريح بان من تركه لا حق له و من قام به يكون هو وليه و انه إذا قذف إمرأة ميتة فعفى واحد من ابنيها كان للاخر ان يطالبه بحقه و علل ذلك بأنها أمهما جميعا ، فكما انها ام للعافي فهي ام للمطالب ، و فى الاخر صرح بان العفو إليهما جميعا ( 1 ) .

و أما نفوذ العفو إذا كان قد عفا الجميع أو كان المستحق واحدا متعدد ففى الجواهر : بلا خلاف و لا اشكال ضرورة كونه من حقوق الادميين القابلة للسقوط بالاسقاط و غيره انتهى .

و يدل على ذلك خبر ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس ان يعفا عنه دون الامام ( 2 ) .

نعم ليس له المطالبة بعد العفو كما يدل على ذلك خبر سماعة بن مهران عن ابى

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 22 من أبواب حد القذف ح 1 و 2 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 18 من مقدمات الحدود ح 1 .

/ 411