عفو الحاكم مشروط بتحقق التوبة ؟
يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع ( 1 ) .و رواه الصدوق باسناده إلى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد و قصور الاسانيد مجبور بالتعدد مع عمل الاكثر بل الكل عدا الحلي و هو شاذ كما صرح به بعض الاصحاب ، كذا في الرياض ( 2 ) و قال أيضا : و أخصية المورد مدفوعة بعموم الجواب مع عدم قائل بالفرق بين الاصحاب مع ورود نص آخر باللواط متضمنا للحكم أيضا على العموم من حيث التعليل .و هو المروي عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في حديث قال : و أما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينة و إنما تطوع بالاقرار من نفسه و إذا كان للامام الذي من الله ان يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله أما سمعت قول الله : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ( 3 ) .عفو الحاكم مشروط بتحقق التوبة ؟ ثم انه هل يعتبر في جواز عفو الحاكم و عدم إجراءه الحد تحقق التوبة ام لا ؟ .ظاهر المحقق و جماعة منهم ذلك لكن لا تعرض في الروايات لهذا القيد كما عرفت ذلك من هذه الاخبار المنقولة آنفا .نعم بعض الروايات قد ورد في مورد التوبة و ذلك كرواية مالك بن عطية عن ابى عبد الله عليه السلام قال : بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له : يا هذا أمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك .فلما كان من غد عاد اليه فقال له : يا أمير المؤمنين انى أوقبت على غلام فطهرني فقال له : اذهب إلى منزلك لعل1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 18 من مقدمات الحدود ح 3 .2 - راجع ج 2 ص 467 في بحث الزناء .3 - و سائل الشيعة ج 18 ص 331 ب 18 من مقدمات الحدود ح 4 .