الا أن يقال : ان اللازم هو التوبة الخاصة لا مجرد الندامة .نعم قال السيد صاحب الرياض قدس سره : ليس في شيء منها - اى الروايات - اعتبار التوبة كما هو ظاهر الجماعة و لعل اتفاقهم عليه كاف في تقييدها انتهى .و كيف كان فالمتيقن هو الاكتفاء بما إذا كانت مع الاقرار التوبة .فإذا شك في جواز العفو بدون التوبة فمقتضى الاكتفاء بالقدر المتيقن عدم جواز ذلك .و ان شئت فقل : انه مع إقراره و توبته كان الامام مخيرا فمع عدم توبته يشك في جواز العفو و من المعلوم انه لم يكن العفو واجبا حتى مع ثبوت توبته فكيف بما إذا لم يكن قد تاب ، و على هذا فالاحتياط هو اجراء الحد لاحتمال وجوبه بخصوصه و لا مورد للتمسك بحرمة إيذاء المؤمن ، و فى الحقيقة ان الشك بالنسبة إلى العفو راجع إلى الشك في الجواز و الحرمة و أما بالنسبة إلى الحد فهو راجع إلى الشك في الجواز و الوجوب و الاحتياط يقتضي اختيار الحد هذا .هل التخيير يختص بالامام ؟ ثم انه هل هذا التخيير يختص بالامام أو يعم الامام و غيره ؟ .قال في الرياض : و ظاهره أي خبر تحف العقول كباقي النصوص و الفتاوى قصر التخيير على الامام فليس لغيره من الحكام ، و عليه نبه بعض الاصحاب و احتمل بعض ثبوته لهم ايضا و فيه اشكال و الاحوط إجراء الحد أخذا بالمتيقن لعدم لزوم العفو انتهى .أقول : إذا كان المراد من الغير هو الحاكم الجامع للشرائط فإلحاقه بالامام بعيد .نعم لو كان المراد به الاعم منه و من غيره فيشكل الالحاق ، و الاحتياط يوجب اقامة الحد و ذلك لان العفو ليس بلازم حيث انه قد تقدم و تحقق انه مع إقراره و توبته يتخير الامام بين اقامة الحد و العفو عنه ، فهنا نشك في هذا التخيير