هل التخيير يختص بالامام ؟ - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل التخيير يختص بالامام ؟

الا أن يقال : ان اللازم هو التوبة الخاصة لا مجرد الندامة .

نعم قال السيد صاحب الرياض قدس سره : ليس في شيء منها - اى الروايات - اعتبار التوبة كما هو ظاهر الجماعة و لعل اتفاقهم عليه كاف في تقييدها انتهى .

و كيف كان فالمتيقن هو الاكتفاء بما إذا كانت مع الاقرار التوبة .

فإذا شك في جواز العفو بدون التوبة فمقتضى الاكتفاء بالقدر المتيقن عدم جواز ذلك .

و ان شئت فقل : انه مع إقراره و توبته كان الامام مخيرا فمع عدم توبته يشك في جواز العفو و من المعلوم انه لم يكن العفو واجبا حتى مع ثبوت توبته فكيف بما إذا لم يكن قد تاب ، و على هذا فالاحتياط هو اجراء الحد لاحتمال وجوبه بخصوصه و لا مورد للتمسك بحرمة إيذاء المؤمن ، و فى الحقيقة ان الشك بالنسبة إلى العفو راجع إلى الشك في الجواز و الحرمة و أما بالنسبة إلى الحد فهو راجع إلى الشك في الجواز و الوجوب و الاحتياط يقتضي اختيار الحد هذا .

هل التخيير يختص بالامام ؟ ثم انه هل هذا التخيير يختص بالامام أو يعم الامام و غيره ؟ .

قال في الرياض : و ظاهره أي خبر تحف العقول كباقي النصوص و الفتاوى قصر التخيير على الامام فليس لغيره من الحكام ، و عليه نبه بعض الاصحاب و احتمل بعض ثبوته لهم ايضا و فيه اشكال و الاحوط إجراء الحد أخذا بالمتيقن لعدم لزوم العفو انتهى .

أقول : إذا كان المراد من الغير هو الحاكم الجامع للشرائط فإلحاقه بالامام بعيد .

نعم لو كان المراد به الاعم منه و من غيره فيشكل الالحاق ، و الاحتياط يوجب اقامة الحد و ذلك لان العفو ليس بلازم حيث انه قد تقدم و تحقق انه مع إقراره و توبته يتخير الامام بين اقامة الحد و العفو عنه ، فهنا نشك في هذا التخيير

/ 411