الكلام في القاذف وما يعتبر فيه - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في القاذف وما يعتبر فيه

و من تجاوز هذا الحكم و الحد و القانون فاخرج المباح إلى الحرام أو الواجب أو بالعكس مثلا فان عليه الحد .

فألحد الاول هو القانون و الحكم ، و الحد الثاني هو العقوبة الالهية الشاملة للحد و التعزير ، و إطلاق الحد على الاعم ليس بنادر ( 1 ) .

نقول : ان إطلاق الحد في الجملة الاولى على الحكم مجاز و خلاف الظاهر فلا يصار اليه بدون دليل و قرينة .

هذا تمام الكلام في المقام ، و غير خاف عليك ان المحقق قدس سره قال في أول البحث في القذف بان النظر في امور أربعة الاول في الموجب الخ فهذه المطالب كانت بالنسبة إلى النظر الاول وهنا تصل النوبة إلى النظر الثاني .

الكلام في القاذف و ما يعتبر فيه قال المحقق : الثاني في القاذف و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل فلو قذف الصبي لم يحد و عزر و ان قذف مسلما بالغا حرا .

أقول : و ادعى في الجواهر عدم الخلاف بل الاجماع بقسميه على اعتبار

1 - أورده هذا العبد يوم 20 من الربيع الثاني سنة 1408 ه في مجلس الدرس و أجاب دام ظله بما أتينا به في المتن و مع ذلك ففي النفس شيء و ذلك لانه قد وردت الجملة المزبورة في رواية اخرى و هي تشمل على جملات تشهد أو تؤكد كون المراد ما ذكرته و هي رواية عمرو بن قيس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله أرسل رسولا و أنزل عليه كتابا و أنزل في الكتاب كل ما يحتاج اليه و جعل له دليلا يدل عليه و جعل لكل شيء حدا و لمن جاوز الحد حدا ( إلى ان قال : ) قلت : وك ف جعل لمن جاوز الحد حدا ؟ قال : ان الله حد في الاموال ان لا تؤخذ الا من حلها فمن أخذها من حلها قطعت يده حدا لجاوزة الحد و ان الله حد ان لا ينكح النكاح الا من حله و من فعل ذلك كان عزبا حد و ان كان محصنا رجم لمجاوزة الحد انتهى بل و يشعر بذلك خير علي بن رباط فراجع ب 2 من مقدمات الحدود ح 3 و 2 .

/ 411