في قتل الموقب وجلد غير الموقب
له إجراء حكم الاسلام أي القتل مثلا في حقه لانه يخالف الامن .في قتل الموقب و جلد الموقب قال المحقق : و كيفية اقامة هذا الحد القتل إن كان إيقابا و في رواية ان كان محصنا رجم و إن كان محصن جلد و الاول أشهر .أقول : إن الروايات في باب الموقب على قسمين : أحدهما ما يدل على قتله بواحد من أنحاء القتل المذكورة فيها .منها رواية مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال : و ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو إحراق بالنار ( 1 ) .إلى ذلك من الروايات الدالة على القتل .ثانيهما ما يدل على التفصيل بين المحصن و غير المحصن و إليك قسم منها : عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني و قال : إن كان قد أحصن رجم و الا جلد ( 2 ) .و عن حماد بن عثمان قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد .( 3 ) .و فى رواية قرب الاسناد .عن علي عليه السلام انه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم و إن لم يكن محصنا جلد الحد ( 4 ) .1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد اللواط ح 1 .2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 3 .3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 4 .4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 6 .