في قتل الموقب وجلد غير الموقب - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في قتل الموقب وجلد غير الموقب

له إجراء حكم الاسلام أي القتل مثلا في حقه لانه يخالف الامن .

في قتل الموقب و جلد الموقب قال المحقق : و كيفية اقامة هذا الحد القتل إن كان إيقابا و في رواية ان كان محصنا رجم و إن كان محصن جلد و الاول أشهر .

أقول : إن الروايات في باب الموقب على قسمين : أحدهما ما يدل على قتله بواحد من أنحاء القتل المذكورة فيها .

منها رواية مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال : و ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو إحراق بالنار ( 1 ) .

إلى ذلك من الروايات الدالة على القتل .

ثانيهما ما يدل على التفصيل بين المحصن و غير المحصن و إليك قسم منها : عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني و قال : إن كان قد أحصن رجم و الا جلد ( 2 ) .

و عن حماد بن عثمان قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد .

( 3 ) .

و فى رواية قرب الاسناد .

عن علي عليه السلام انه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم و إن لم يكن محصنا جلد الحد ( 4 ) .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد اللواط ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 3 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 4 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 6 .

/ 411