المسألة الرابعة في تأديب الصبي
و منها أن تعلم السحر إن كان للعمل فيحرم كشراء العنب ليعمل خمرا و يشرب و إن لم يكن لذلك بل كان لابطال السحر فلا يحرم بل قد يجب كمن يتعلم لابطال سحر من يدعي النبوة .المسألة الرابعة في تأديب الصبي قال المحقق : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط و كذا المملوك .هذه المسألة مما يكثر الابتلاء بها فيجدر أن يتأمل فيها كثيرا و يلاحظ جوانبها كاملا .فنقول : لا شك في أن الظلم و التعدي حرام بلا كلام ، و لا شك أيضا في أن ضرب الصبي المميز من مصاديق الظلم و لا يجوز ضربه عقلا سواء أ كان الضارب أباه أو غيره لانه على الفرض مميز لا يعلم ان ضربه للتأديب أو لغير ذلك لعدم معرفة تلك العناوين و لا يترتب على ضربه الا أذاه فلا يجوز ذلك مطلقا .و كذا لا يجوز ضرب الصبي المميز ، للغضب و تشفى القلب .و أما إذا كان ضربه للتأديب فهل يجوز ذلك أم لا ؟ و على الاول فإلى أي مقدار يجوز ؟ و على الجملة فضرب الطفل و كذا مقداره يحتاجان إلى مسوغ شرعي و دليل يجوز ذلك .و قال الفيض الكاشاني في المفاتيح ج 2 ص 102 : قيل انما يقتل مستحله انتهى .و لم يعين القائل ، و الظاهر ان مراد صاحب الرياض من الحاكي الذي هو من متأخري المتأخرين هو الفيض ، قال في الرياض : ثم إن مقتضى إطلاق النص و الفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا له أم لا و به صرح بعض الاصحاب و حكى آخر من متأخري المتأخرين قولا بتقييده بالاول .و وجهه واضح بعد إطلاق النص المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة و عدم خلاف فيه بينهم أجده و لم أر حاكيا له غيره انتهى .