* المسألة الرابعة في توبة الشارب قبل قيام * البينة وبعدها
و الاصل و لبعد إنكار من هو عليه شعار المسلمين ، و على ظاهر الاسلام ينكر ما علم تحريم شيء في شرع الاسلام بل لا يمكن ذلك حقيقة بل بحسب الظاهر أو الخروج عن الاسلام و عدم الاعتقاد بحقيقته فمهما أمكن حمله على الامكان و الصحة ، و إن كان بعيدا يحمل عليه فلا يكفر و لا يقتل ، و أن لم يمكن مثل أن يكون رجلا من أهل العلم و المعرفة بأحكام المسلمين و كتاب الله و الاخبار فيحكم بارتداده و كفره ، و يجري عليه أحكام المرتد التي ستجيئ ، لانه علم من حاله ثبوت التحريم في الشرع فانكاره إنكار الشرع ورده و عدم القول به فلا شك في كفره ، و هو ظاهر و يمكن الجمع بين القولين فتامل .ثم ان ما أفاده من إمكان الجمع بين كلام الشيخين و سائر العلماء بأن يقال انه يقتل إذا كان عالما لا مطلقا خلاف الظاهر فإن ظاهر كلامهما انهما يقولان بالاستتابة مطلقا لا انه إذا كان عالما يقتل .المسألة الرابعة في توبة الشارب قبل قيام البينة و بعدها .قال المحقق : إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد و إن تاب بعدها لم يسقط و لو كان ثبوت الحد بإقراره كان الامام مخيرا بين العفو و الاستيفاء و منهم من منع التخيير و حتم الاستيفاء هنا و هو الاظهر .أقول : هنا أحكام : أحدها : أنه إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة على شربه سقط عنه الحد اتفاقا كما في كشف اللثام و بلا خلاف كما في الجواهر .و يدل على ذلك مرسل جميل : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح قال : إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ( 1 ) .ثانيها : ما إذا تاب بعد قيام البينة عليه بذلك .و فيه قولان :1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 16 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 .