الكلام في طريق ثبوته - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في طريق ثبوته

فالنصوص و الفتاوى مطلقة يشتمل ما دونه ، و يمكن تعميم الحشفة للكل و البعض .

فاختلفت كلماتهم في خصوص غيبة بعض الحشفة في هذا المقام فظاهر كلام المحقق الاكتفاء بالبعض في الحكم بالحد كما أنه الظاهر جدا من عبارة المسالك في حين أن مقتضى كلام العلامة و الروضة و الرياض هو اعتبار غيبوبة الحشفة كلها و ان أمكن أن يقال : إن مراد العلامة بغيبوبة الحشفة غيبوبتها و لو ببعضها لكن ذلك خلاف الظاهر .

و كيف كان فلو قلنا بكون إدخال الحشفة أعم كما لعله ظاهر لفظ الايقاب و لا خلاف على الظاهر في كفاية الاعم فهو ، كما أنه لو ثبت الاتفاق الذي ادعاه الشهيد الثاني و قيل باعتبار التمام فلا كلام .

أما لو شك في اعتبار ذلك و عدمه فالمرجع هو قاعدة درء الحدود بالشبهات .

هذا بالنسبة للايقاب و اما : غيره المذكور في التعريف في كلام المحقق فالمراد منه هو التفخيذ أو الادخال بين الاليتين حيث إنه يطلق عليهما اللواط مجازا .

و في الجواهر بعد ذكر اختلاف كلماتهم في ذلك : و على كل حال فالظاهر أن إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الاليتين من المجاز ، و إدراج المصنف له في تعريفه تبعا للنصوص التي منها ما سمعته بل ربما كان الظاهر من بعضها كونه المراد من الوطي .

انتهى .

الكلام في طريق ثبوته قال المحقق : و كلاهما لا يثبتان الا بالاقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة .

أقول : يعنى انه لا يثبت الايقاب و غيره أي التفخيذ مثلا الا بأن يقر الانسان بنفسه أربع مرات بهذا العمل أو أن يشهد على ذلك أربعة شهود فلا يثبت بأقل من ذلك و لا بغيره .

/ 411