عدم اشتراط الاسلام والحرية في القاذف
موجب للحد التام كما ان ذكره يوجب كون القذف متوجها إلى نفسه ( 1 ) .لانا نقول : إنه لا حاجة إلى الحمل و التوجيه بالنسبة اليه أصلا فما ذكر من الحمل متعلق بمورد لا يتم الحكم بظاهره و هو المسلم .وهنا روايات أخر دالة على عدم الجواز كرواية الحذاء قال : كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فسألني رجل : ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال : فقلت : جعلت فداك إنه مجوسي ، أمه أخته فقال : أو ليس ذلك في دينهم نكاحا ؟ ( 2 ) .ترى أنه قال : نظر الي أبو عبد الله نظرا شديدا ، و هذا يدل على عدم الجواز .عدم اشتراط الاسلام و الحرية في القاذف قال المحقق : سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا .يعنى أنه بعد استكمال الشرائط المعتبرة في المقذوف ، و المعتبرة في القاذف يجب الحد على القاذف بلا فرق بين كونه مسلما أو كافرا ، حرا أو عبدا و ذلك لان الاسلام و الحرية كانا من شرائط المقذوف دون القاذف .ثم إنه قد أورد علينا في مورد القاذف الكافر بأنه كيف يحكم عليه بالحد إذا قذف مسلما و الحال ان خبر فضيل بن يسار صرح بأنه لاحد لمن لا حد عليه ( 3 ) يعنى إن كل من لا يحد إذا قذف فلا يحد قاذفه و بعبارة اخرى من لا حد بضرره لا حد بنفعه و على ذلك يقال أيضا : و من كان يحد لو قذف فله الحد على من قذفه ، و الكافر لو قذف أقيم عليه الحد فيلزم ان يكون له حق الحد على من قذفه و الحال أنه ليس له حق الحد على القاذف لاشتراط الاسلام في المقذوف .1 - أورده بعض و أجاب دام ظله بما ذكرناه و لكن الظاهر انه تام للزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى .( 2 ) و سائل الشيعة ح 18 ب 1 من أبواب حد القذف ح 3 .3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 19 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .