استدلالان اخران على وجوب التعزير لكل معصية
ثانيهما : ثبوت موارد قد تحققت المعصية و لم يحكم المعصوم عليه السلام بالتعزير و منها ما تقدم سابقا في مسألة : لا يرجم من كان لله عليه حد ( 1 ) من نداء الامام أمير المؤمنين صلوات الله عليه و آله عند رجم المرأة التي أقرت بالزنا : إن من لله عليه حد مثل الحد الذي عليها فإنه لا يقيم الحد ، و قد ورد هناك أنه انصرف الناس كلهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام .و قد وقع مثل ذلك في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مرة .ترى التصريح في هذه الاخبار بانصراف الناس و رجوعهم جميعا و لم يرد فيها أن الامام عليا عليه السلام قد أمر بتعزيرهم مع إقرارهم بالمعصية عملا .استدلالان آخران على وجوب التعزير لكل معصية ثم إن هنا أمران آخران قد يستدل بهما في إثبات التعزير على كل ذنب .أحدهما حفظ النظام .تقريره أن الاسلام قد اهتم بحفظ النظام المادي و المعنوي و إجراء الاحكام على مجاريها و من الطبيعي أن هذا يقتضي أن يعزر الحاكم كل من خالف النظام .ثانيهما : الروايات الدالة على أن لكل شيء حدا و من تعدى ذلك الحد كان له حد ( 2 ) .و قد حكى بعض المعاصرين قدس سره الامر الاول ثم قال : و يدل عليه أيضا النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة الدالة على أن للحاكم التعزير و التأديب حتى في الصبي و المملوك إلخ ( 3 ) .و مع ذلك فقد أورد عليه بقوله : و يمكن أن يقال : ما ذكر في حفظ النظام يمكن1 - راجع الدر المنضود ج 1 ص 433 و و سائل الشيعة ج 18 ب 31 من مقدمات الحدود ح 1 و 2 و 3 .( 2 ) و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .3 - جامع المدارك الطبع 1 ج 7 ص 97 و 98 .