الحضرمي و غيره مما يدل على الاربعين في العبد فانه اقل عددا أو معمول به عند المشهور و هو يوجب ترجيح اخبار الثمانين .و لو فرض الترديد من هذه الجهة فلعله يمكن التمسك بقاعدة الدرء و الحكم بالاقل و ذلك لان الاكثر مشكوك فيه فيدرء بالقاعدة ان لم يستشكل فيه بان مجراها ما إذا كان أصل الحد مشكوكا فيه دون مقداره بعد الفراغ عن اصله .و فى المسالك : و الحق ان الطريق من الجانبين نقى و ان رواية الحضرمي أوضح طريقا و يزيد التعليل و ينبغي ان يكون العمل بها أولى لوقوع الشبهة في الزائد فيدرء بها الا ان المشهور الاول .انتهى .و فيه ان الحق هو انه يشكل الصفح عما ذهب اليه المشهور ، و التعليل يمكن كونه من قبيل الحكمة و كيف كان فذهاب المشهور إلى الثمانين مرجح لاخبارها على اخبار الاربعين خصوصا بلحاظ ما في الجواهر من قوله : المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا الخ .و ما في عبارة الشرايع من قوله بان رواية الاربعين متروكة ، فانه مشعر بكون المطلب إجماعيا ، و ان كان تعبير بعضهم بالنسبة للقول بالثمانين بالاشهر يدل على عدم كون القول الاخر متروكا .نظرة اخرى في الاخبار و كيفية الترجيح فيها ثم ان الاخبار الواردة في الباب بنظر كلى جامع على ثلاثة أقسام : أحدها : ما هو مطلق يدل على ان حد الشارب للخمر ثمانون بلا تعرض لخصوصيات الشارب .و من هذه الاخبار رواية إسحاق بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها و كثيرها