إيقاب البالغ بالصبي أو العاقل بالمجنون
تقريبه إن يكون المراد من مثلك ، مثلك في هذه المعصية و على هذا فلا فرق بين الحر و العبد كما أنه لا فرق عليه بين الكافر و المسلم و لا بين المحصن و غيره .نعم لو كان المراد منه مثلك في جميع الخصوصيات حتى الحرية فهناك لا يشمل العبد .لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر .و على هذا فلا ينحصر المستند بالاجماع بل الدليل اللفظي أعني العموم أيضا يدل على ذلك و إنما ينحصر فيه إذا لم يكن دليل لفظي يدل عليه كما أنه لو لم يكن إجماع أيضا و شك في المقام فإن الحد يدرء بالشبهة .ثم إن من جملة العمومات التي يكتفى بها في المقام ما ورد في رواية سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام : إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ( 1 ) .فإن قوله : و إن كان ثقب أقيم إلخ يشمل الحر و العبد خلافا لباب الزنا الذي كان حد العبد هناك على النصف .و لا ينافى ذلك ما ورد في الروايات من أن حد اللوطي مثل حد الزاني ب 1 ح 3 وح 7 و ذلك لان المراد طبعا ان حد الموقب هو حد الزنا و أما الموقب فلا ، بل حكمه القتل مطلقا حرا كان أو عبدا .إيقاب البالغ بالصبي أو العاقل بالمجنون قال المحقق : و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون .أقول : و يدل على الحكم بالنسبة إلى الصبي خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه السلام بإمرأة و زوجها ، قد1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 1 .