إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر
الجمعة و الآخر أنه قائها بعد ذلك أو قبله بأيام لم يحد لاختلاف الفعل و لم يقم على كل فعل شاهدان ، و إنما قام على كل واحد من الفعلين شاهد واحد .ثم إن الحكم بالاجتزاء بهما هو المشهور بل عن السرائر و التنقيح و ظاهر الخلاف الاجماع عليه .كذا في الجواهر .و مستند الحكم رواية الحسين بن زيد التي رواها المشايخ الثلاثة المنجبر ضعفها بعمل المشهور .فعن الحسين ابن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي و هو عمرو التميمى و الآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب و شهد الاخر أنه رآه يقى الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال لامير المؤمنين عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن فانك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه و آله : أنت أعلم هذه الامة و أقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها ( 1 ) .إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر كان الكلام في الفرع السابق فيما إذا شهد أحدهما بالشرب و الاخر بالقئ ، وهنا في أنه لو شهد كل منهما بقيئه للخمر ، و ربما يستفاد حكمه من الفرع السابق و ذلك لعموم العلة و لذا : قال المحقق : و يلزم على ذلك وجوب الحد لو شهدا بقيئها نظرا إلى التعليل المروي و فيه تردد لاحتمال الاكراه على بعد و لعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه أما لو ادعاه حد .1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 14 من أبواب حد المسكر ح 1 .