إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر

الجمعة و الآخر أنه قائها بعد ذلك أو قبله بأيام لم يحد لاختلاف الفعل و لم يقم على كل فعل شاهدان ، و إنما قام على كل واحد من الفعلين شاهد واحد .

ثم إن الحكم بالاجتزاء بهما هو المشهور بل عن السرائر و التنقيح و ظاهر الخلاف الاجماع عليه .

كذا في الجواهر .

و مستند الحكم رواية الحسين بن زيد التي رواها المشايخ الثلاثة المنجبر ضعفها بعمل المشهور .

فعن الحسين ابن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي و هو عمرو التميمى و الآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب و شهد الاخر أنه رآه يقى الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال لامير المؤمنين عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن فانك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه و آله : أنت أعلم هذه الامة و أقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها ( 1 ) .

إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر كان الكلام في الفرع السابق فيما إذا شهد أحدهما بالشرب و الاخر بالقئ ، وهنا في أنه لو شهد كل منهما بقيئه للخمر ، و ربما يستفاد حكمه من الفرع السابق و ذلك لعموم العلة و لذا : قال المحقق : و يلزم على ذلك وجوب الحد لو شهدا بقيئها نظرا إلى التعليل المروي و فيه تردد لاحتمال الاكراه على بعد و لعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه أما لو ادعاه حد .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 14 من أبواب حد المسكر ح 1 .

/ 411