حكم وقوع هذا العمل مرارا - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم وقوع هذا العمل مرارا

و أما ما ورد في بعض الروايات من تعزيرهما بما دون الاربعين كما في رواية حماد بن عثمان ( 1 ) أو بالعشرة إلى العشرين كما في رواية إسحاق بن عمار ( 2 ) فهي معرض عنها و العامل بها شاذ .

كما ان ما ورد فيها من أنهما يضربان الحد كما في صحيح الحلبي ( 3 ) فيمكن ان يراد من الحد التعزير فإنه قد يستعمل في التعزير و قد يستعمل في الاعم من الحد و التعزير و على الجملة ، فإطلاق الحد هنا من باب المجاز .

هذا كله إذا صدر ذلك مرة فلو تكرر ذلك فإليك حكمه : حكم وقوع هذا العمل مرارا قال المحقق : و ان تكرر الفعل و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة فان عادتا قال في النهاية : قتلتا و الاولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدماء .

و فى الجواهر ( بعد قول المصنف : في الثالثة ) : بلا خلاف أجده الا ما يحكى عن ظاهر الحلي من القتل فيها لانه كبيرة و كل كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة بعد تخلل الحد أو التعزير أقول : قال ابن إدريس بعد الحكم بتعزير الامرأتين التين وجدتا في ازار واحد : فإن عادتا إلى مثل ذلك نهيتا و أدبتا فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحد كاملا مأة جلدة على ما روي .

ثم قال : أورده شيخنا في نهايته و قال : فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب بقية الحدود ح 3 .

2 - مستدرك الوسائل ج 18 ص 194 ب 6 من أبواب بقية الحدود ح 2 : قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير ، قلت : كم هو ؟ قال : ما بين العشرة إلى العشرين .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 1 .

/ 411