حكم وقوع هذا العمل مرارا
و أما ما ورد في بعض الروايات من تعزيرهما بما دون الاربعين كما في رواية حماد بن عثمان ( 1 ) أو بالعشرة إلى العشرين كما في رواية إسحاق بن عمار ( 2 ) فهي معرض عنها و العامل بها شاذ .كما ان ما ورد فيها من أنهما يضربان الحد كما في صحيح الحلبي ( 3 ) فيمكن ان يراد من الحد التعزير فإنه قد يستعمل في التعزير و قد يستعمل في الاعم من الحد و التعزير و على الجملة ، فإطلاق الحد هنا من باب المجاز .هذا كله إذا صدر ذلك مرة فلو تكرر ذلك فإليك حكمه : حكم وقوع هذا العمل مرارا قال المحقق : و ان تكرر الفعل و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة فان عادتا قال في النهاية : قتلتا و الاولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدماء .و فى الجواهر ( بعد قول المصنف : في الثالثة ) : بلا خلاف أجده الا ما يحكى عن ظاهر الحلي من القتل فيها لانه كبيرة و كل كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة بعد تخلل الحد أو التعزير أقول : قال ابن إدريس بعد الحكم بتعزير الامرأتين التين وجدتا في ازار واحد : فإن عادتا إلى مثل ذلك نهيتا و أدبتا فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحد كاملا مأة جلدة على ما روي .ثم قال : أورده شيخنا في نهايته و قال : فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل .1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب بقية الحدود ح 3 .2 - مستدرك الوسائل ج 18 ص 194 ب 6 من أبواب بقية الحدود ح 2 : قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير ، قلت : كم هو ؟ قال : ما بين العشرة إلى العشرين .3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 1 .