قذف الولد أباه والام ولدها - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قذف الولد أباه والام ولدها

في قذف زوجته الميتة

حينئذ هو صاحب الحق و طالبه لفرض موت الام .

و اما الفرض الخامس فهو أن يكون لها ولد من هذا الرجل القاذف وهنا يكون الولد المزبور وليها و المطالب بحقها فيجلد القاذف .

و أما الفرض السادس فهو أنه لم يكن لها ولد من غيره و لكن كانت لها قرابة يقومون بأخذ الحد و يطالبونه وهنا ايضا يجلد القاذف ، لحق الاقرباء .

و الحاصل أنه لا فرق بين ان يقذف الوالد ولده بنفسه و بين ان يقذف أمه إلى الزنا عندما كان هذا الولد وليها في أخذ الحق و المطالبة بالحد فهما سيان في عدم اقامة الحد على الاب .

في قذف زوجته الميتة قال المحقق : و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولده نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما .

أقول : و قد ظهر وجه ذلك من رواية ابن مسلم فإن هذا هو الفرض الرابع من فروض الرواية و الفرض الخامس منها .

قذف الولد أباه و الام ولدها ثم قال : و يحد الولد لو قذف أباه ، و الام لو قذفت ولدها و كذا الاقارب .

أقول : و ذلك لدلالة العمومات على أن القذف مطلقا يوجب الحد غاية الامر أنه قد خرج عنها مورد واحد و هو قذف الاب ابنه فيبقى الباقى بحاله تحت العمومات .

ثم إنه هل الجد للاب أيضا كسائر الارحام و الاقارب أو أنه داخل تحت عنوان الاب و ملحق به ؟ .

قال العلامة في القواعد : و الاقرب أن الجد للاب أب بخلاف الجد للام .

/ 411