حينئذ هو صاحب الحق و طالبه لفرض موت الام .و اما الفرض الخامس فهو أن يكون لها ولد من هذا الرجل القاذف وهنا يكون الولد المزبور وليها و المطالب بحقها فيجلد القاذف .و أما الفرض السادس فهو أنه لم يكن لها ولد من غيره و لكن كانت لها قرابة يقومون بأخذ الحد و يطالبونه وهنا ايضا يجلد القاذف ، لحق الاقرباء .و الحاصل أنه لا فرق بين ان يقذف الوالد ولده بنفسه و بين ان يقذف أمه إلى الزنا عندما كان هذا الولد وليها في أخذ الحق و المطالبة بالحد فهما سيان في عدم اقامة الحد على الاب .في قذف زوجته الميتة قال المحقق : و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولده نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما .أقول : و قد ظهر وجه ذلك من رواية ابن مسلم فإن هذا هو الفرض الرابع من فروض الرواية و الفرض الخامس منها .قذف الولد أباه و الام ولدها ثم قال : و يحد الولد لو قذف أباه ، و الام لو قذفت ولدها و كذا الاقارب .أقول : و ذلك لدلالة العمومات على أن القذف مطلقا يوجب الحد غاية الامر أنه قد خرج عنها مورد واحد و هو قذف الاب ابنه فيبقى الباقى بحاله تحت العمومات .ثم إنه هل الجد للاب أيضا كسائر الارحام و الاقارب أو أنه داخل تحت عنوان الاب و ملحق به ؟ .قال العلامة في القواعد : و الاقرب أن الجد للاب أب بخلاف الجد للام .