الكلام في الفقاع - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في الفقاع

في الماء كان حلالا فالان ايضا كذلك .

و يمكن ان يورد عليه بان الزبيب حال كونه عنبا كان يحرم إذا غلا فالآن الذي صار زبيبا ايضا كذلك فيكون الحكم بالحرمة مع الغليان حكما لكليهما .

و لكن الظاهر انه لا مورد للاستصحاب و ذلك لانقلاب الموضوع فالحكم المتعلق بالعنب و عصيره و مائه لا تعلق له بالزبيب .

هذا مضافا إلى ان الحكم السابق كان متعلقا بعصير العنب وهنا لا عصير أصلا و انما هو ما و زبيب .

كما ان ما ذكره اخيرا في توجيه الحل من ذهاب الثلثين في العنب بالشمس لا محصل له ، و لا يخفى ما فيه : أولا ان ذهاب الثلثين المطهر و الموجب للحل هو ما كان بعد الغليان لا مطلقا و ان كان قبله و بدونه كما في الزبيب و التمر .

و ثانيا ان أصل ذهاب ثلثي العنب أو التمر بالهواء أو بالشمس معلوم .

ثم لا يخفى انه ذكر في مجمع البحرين : النقيع شراب يتخذ من زبيب ينقع في الماء من طبخ و قد جاء في الحديث كذلك .

الكلام في الفقاع قال المحقق : و الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم و ان لم يكن مسكرا و في وجوب الامتناع من التداوى به و الاصطباغ به .

أقول : هذا توضيح و تفصيل بالنسبة لما ذكره في أول البحث بقوله : الموجب و هو تناول المسكر أو الفقاع .

و قال العلامة في القواعد : و الفقاع كالمسكر و ان لم يكن مسكرا .

و الظاهر من عبارتهما ان الفقاع على قسمين : المسكر و غير المسكر و انه ليس الاسكار من طبعه و لوازمه ذاتا فما سمى فقاعا فهو حرام مطلقا .

و فيه انه يمكن ان يقال : ان المستفاد من الاخبار ان الفقاع مسكر و ان لم يكن اسكاره قويا شديدا مثل الخمر .

/ 411