في الماء كان حلالا فالان ايضا كذلك .و يمكن ان يورد عليه بان الزبيب حال كونه عنبا كان يحرم إذا غلا فالآن الذي صار زبيبا ايضا كذلك فيكون الحكم بالحرمة مع الغليان حكما لكليهما .و لكن الظاهر انه لا مورد للاستصحاب و ذلك لانقلاب الموضوع فالحكم المتعلق بالعنب و عصيره و مائه لا تعلق له بالزبيب .هذا مضافا إلى ان الحكم السابق كان متعلقا بعصير العنب وهنا لا عصير أصلا و انما هو ما و زبيب .كما ان ما ذكره اخيرا في توجيه الحل من ذهاب الثلثين في العنب بالشمس لا محصل له ، و لا يخفى ما فيه : أولا ان ذهاب الثلثين المطهر و الموجب للحل هو ما كان بعد الغليان لا مطلقا و ان كان قبله و بدونه كما في الزبيب و التمر .و ثانيا ان أصل ذهاب ثلثي العنب أو التمر بالهواء أو بالشمس معلوم .ثم لا يخفى انه ذكر في مجمع البحرين : النقيع شراب يتخذ من زبيب ينقع في الماء من طبخ و قد جاء في الحديث كذلك .الكلام في الفقاع قال المحقق : و الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم و ان لم يكن مسكرا و في وجوب الامتناع من التداوى به و الاصطباغ به .أقول : هذا توضيح و تفصيل بالنسبة لما ذكره في أول البحث بقوله : الموجب و هو تناول المسكر أو الفقاع .و قال العلامة في القواعد : و الفقاع كالمسكر و ان لم يكن مسكرا .و الظاهر من عبارتهما ان الفقاع على قسمين : المسكر و غير المسكر و انه ليس الاسكار من طبعه و لوازمه ذاتا فما سمى فقاعا فهو حرام مطلقا .و فيه انه يمكن ان يقال : ان المستفاد من الاخبار ان الفقاع مسكر و ان لم يكن اسكاره قويا شديدا مثل الخمر .